الجميلة، وأنه حين النظر إليها والمكالمة معها - لمعاملة أو غيرها - يتلذذ بالنظر لمكان حسنها، ولعل ذلك من جهة كون الراوي من أهل الصنائع والحرف التي يكثر مخالطتهم للنساء كالصائغ والبزاز حيث يكثر تردد النساء إليهم، سيما نساء البوادي اللاتي لا يتسترن. فسأل عن أنه يجب الكف عن النظر عند التلذذ أم لا؟ فأجاب عليه اسلام بأنه لا بأس بذلك إذا علم الله من قصدك مطابقة ما تظهره من أن نظرك ليس لمجرد التلذذ حيث عبرت عن مخالطتك معهن (بالابتلاء بهن)، وأنك كاره لاعجابك الحاصل حين النظر، ثم حذره عن الزنى.
وحمل الرواية بعض من عاصرناه (1) على النظرة الاتفاقية وحصول الاعجاب - أعني: اللذة بعد النظر - فأجابه عليه السلام: بأنه إذا علم الله منك الصدق، أي: أنك لم تتعمد النظر، فلا بأس. ولا يخفى بعد هذا الحمل بل الظاهر ما ذكرنا من معنى الخبر. نعم، ينافي هذا الخبر ما رواه في الكافي في الحسن - بابن هاشم - عن ربعي بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم على النساء ويرددن عليه، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء، وكان يكره أن يسلم على الشابة منهن، ويقول: أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي (2) أكثر مما طلبت من الأجر) (3).