كما يجب عليه ستر عورته باحتمال وجود الناظر الاتفاقي أو مظنته، ويحتمل أيضا إرادة بيان حلية ذلك في الجملة ولو للقواعد من النساء أو لغير أولي الإربة من الرجال، ولغير ذلك.
وصحيح ابن سويد (1) محمول على إرادة إني مبتلى باتفاق وقوع النظر إلى الامرأة الجميلة، وأنه يحصل له بعد ذلك لذة، فأجابه بنفي البأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، وأنك غير متعمد لذلك، ثم حذره عن الزنا، أي عن النظر الذي يخاف منه ذلك، أو أن المراد إياك وزنا العين، أي تعمد النظر للتلذذ ونحوه، لا أن المراد الرخصة له في النظر إلى الامرأة الجميلة التي يعجبه. النظر إليها الذي يمكن دعوى الضرورة على عدم جوازه، والضرورة على عدم وقوع ذلك من الإمام عليه السلام الذي من عادته الحث والترغيب في عدم ذلك، قال الصادق عليه السلام (2) " من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غض بصره لم يرتد إليه طرفه حتى يزوجه الله من حور العين " وفي خبر آخر (3) " حتى يعقبه الله إيمانا يجد طعمه " والمراد بمن نظر إلى آخره من وقع نظره اتفاقا، ومنه ينقدح احتمال إرادة ذلك من أدلة الجواز، ودعوى - عدم صلاحية النظر الاتفاقي لأن يكون موضوعا لحكم شرعي ولو الإباحة - يدفعها منع ذلك باعتبار مقدماته بالمعنى الذي ذكرناه سابقا.
ونصوص الاحرام (4) إنما هو لحكم الاحرام من حيث إن إحرامها في وجهها، فلا يجوز وضع شئ عليه وإن وجب عليها الستر بما لا يمسه، كما هو المتعارف الآن في إحرام النساء المتدينات.
وخبر (5) فاطمة عليها السلام يمكن أن يكون بالنظر الاتفاقي، أو لغير ذلك، وإلا فمن المستبعد نظره العمدي إليها بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يمكن القطع