الإجازة، مع أنهم لم يقولوا [به] (1) معللين بأن التعدي إنما كان في مهر المثل، فالتزويج بحاله.
نعم، حكي (2) عن جامع المقاصد أنه قال فيه: إن الأنسب بالقواعد ثبوت الخيار للمولى في العقد أو الصداق (3)، انتهى.
ولا يخفى أنه لو قلنا هناك بالخيار في العقد لم يلزم القول به هنا، فتدبر (4).
ولك أن تقول في المقام: إن معنى (أن لها الاعتراض في المسمى)، ليس هو التسلط على فسخه والرجوع إلى مهر المثل، بل معناه: أن المزوجة لها التسلط على مطالبة الزوج بما يزيد على المسمى، بحيث يكون المجموع بقدر مهر المثل.
وتظهر الثمرة بين هذا المعنى وبين ثبوت الخيار لها في فسخ المسمى والرجوع إلى مهر المثل، فيما إذا كان الصداق المسمى عينا، فإنها بعد الفسخ ترجع إلى مهر المثل في ذمة الزوج، وأما على هذا المعنى فإن ملكها باق على العين (5) المسمى صداقا، ولها طالبة الزوج بالزائد، وبين الرضى بذلك (6)