رضعات؟ فقال: لا، لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم) (1).
ومنها: حسنة ابن أبي عمير عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (قلت له: يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟ قال: إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم) (2).
ومنها: رواية هارون بن مسلم تارة عن أبي عبد الله عليه السلام (3) وتارة عن مسعدة بن زياد عنه عليه السلام قال: (لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم) (4).
ومنها: رواية عبد الله بن سنان، قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وشد العظم) (5).
وفي غير واحد من الروايات وقع التقدير بإنبات اللحم والدم، مثل صحيحة عبيد بن زرارة (6) وحسنة حماد بن عثمان بابن هاشم (7).
ولا يبعد تلازم التقديرين، ومع الانفكاك فالأجود ثبوت النشر بتحقق كل منهما لاعتبار أدلة التقدير الثاني أيضا، إلا أن الأصحاب لم يتعرضوا لتحقق الحكم به نفيا وإثباتا ولعله لعدم انفكاكه عن الأول، فتدبر.
ثم إن مقتضى النصوص المذكورة: اعتبار تحقق كلا الأمرين: من