أيضا كل ما دل على تحقق الحرمة برضاع امرأة ولد أخرى، بعد تقييد الرضاع ببلوغه خمس عشرة، فإن قوله عليه السلام في صحيحة بريد العجلي:
(كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من غلام أو جارية، فذلك هو الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (١) بعدما حكم - بقرينة أدلة اعتبار العدد - أن المراد منه (أرضعت خمس عشر رضعة) فيكون من أدلة اعتبار اتحاد المرضعة، وهكذا قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله ابن سنان وحسنته: (ما أرضعت امرأتك من لبنك... إلخ) (٢).
ويد ل عليه أيضا قوله تعالى: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) بعد تقييد قوله: ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ (3) بالارضاع خمس عشرة رضعة.
نعم، في إطلاق بعض الأخبار دلالة على كفاية اتحاد الفحل وعدم اعتبار اتحاد المرضعة، مثل: قوله عليه السلام في رواية أبي بصير: (ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه) (4).
وصحيحة الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل تزوج جارية صغيرة، فأرضعتها امرأته وأم ولده؟ قال: تحرم) (5) فإن إطلاقها يشمل ما إذا وقع الرضاع المحرم من ارتضاع المرأة وأم الولد كلتيهما.
ومضمرة سماعة (قال: سألته عن رجل كان له امرأتان، فولدت كل