موجود، والمانع هو عدم رضاها بأزيد مما شرط، فإذا ارتفع المانع أثر المقتضي أثره.
ويستفاد من رواية إسحاق بن عمار المحكية عن الفقيه (1) أنه إذا شرط للمرأة أن لا يفتضها ثم أذنت فيه جاز.
هذا إذا ذكر الأجل ظرفا للمتعة، وأما إذا جعل المدة المضروبة ظرفا للمرة والمرتين، بمعنى أن لا يقع شئ من العدد المضروب خارج المدة، ومتى تم العدد بانت منه، ولو خرجت المدة قبل العدد أيضا بانت، كأن يقول: أتزوجك على أن أطأك في هذا اليوم مرة أو مرتين، فالأقوى عدم الصحة، للاخلال بالأجل المعين، فإن المدة المذكورة ليست أجلا للمتعة، وإنما هي ظرف للعدد المشروط، وأجل المتعة هو الزمان الذي يكمل فيه العدد، سواء كان مجموع هذا الزمان أو بعضا منه، ولا ريب في جهالته، وهو يبطل العقد.
ثم على القول بانقلاب العقد دائما بإخلال الأجل، فالظاهر الحكم هنا بالبطلان، لأن ذكر الأجل المجهول يؤثر في البطلان وإن قلنا بأن الاخلال بأصل الأجل لا يؤثر.
وعن العلامة في المختلف: أن على قول الشيخ في الصورة الأولى - وهي ما تعرض له هنا في المتن بانقلاب العقد دائما - يجئ الانقلاب هنا (2)،