كون عقدة النكاح بيدهم غالبا على بعض الطرق الأربعة المذكورة.
ولا ريب أن الأظهر من هذه الاحتمالات وأقلها محالفة للأصل والظاهر، هو المعنى الثاني من المعاني الأربعة المذكورة، وإرادة الأعم من الكبيرة والصغيرة، وكون المراد من ذكر الأربعة تحقق الولاية الاجبارية أو الاختيارية فيهم غالبا، لا المحصر.
وحينئذ، فلا دلالة في تلك الأخبار على أن ولاية الوصي من قبيل ولاية الأب على صغيره (1)، أو من قبيل ولاية الأخ ومن بيده مال (2) المرأة على الكبيرة، وكذا ولاية الأب عليها مطلقا، أو مع كونها ثيبة على الخلاف المتقدم.
فظهر مما ذكرنا بعد أدنى تأمل ضعف دلالة الأخبار المذكورة.
نعم، في صحيحة عبد الله بن سنان تفسير (من بيده عقدة النكاح) ب (ولي أمرها) (3)، ولا يخفى أن المراد ولي أمرها في غير النكاح، وإلا لزم التفسير بما يساوي المفسر في الاجمال، ولم يفد بيانا. ولا ريب أن الوصي على الصغيرة ولي أمرها في غير النكاح، فيكون عقدته بيده.
لكن هذا الخبر يعارضه مرسلة ابن أبي عمير المروية في التهذيب - في آخر باب الوكالات قبل باب القضاء بين الناس - من تفسير (من بيده عقدة النكاح) بالأب ومن توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة