على الزوجة.
وإما أن يكون المراد به المستقل فيها والمتولي عليها، سواء كانت الولاية بأصل الشرع أو بجعل نفس المرأة كالوكيل.
وجملة الصلة على هذين المعنيين يراد بها مجرد الحكم الوضعي، أعني الولاية الخاصة الاجبارية، أو الأعم منها ومن الاختيارية.
وإما أن يكون المراد من بيده عقدة النكاح على وجه الأولوية والأحقية الشاملة للوجوبية كما في الولي الاجباري، والاستحبابية كالأخ ووصي الأب ومن يتولى سائر أمور الزوجة.
(وجملة الصلة) على هذا الوجه يراد بها الحكم التكليفي الرجحاني الراجع إلى المرأة، كما حمل على ذلك سابقا ما ورد في الأخبار من أنه ليس لها مع الأب أمر (1).
وإما أن يكون المراد به مطلق من أوقع عقد النكاح الذي أزيل بالطلاق قبل الدخول، ومن كان هذا النكاح الخاص بيده.
و (جملة الصلة) على هذا الوجه أريد بها صرف الأخبار عن النكاح الواقع قبل الطلاق.
وعلى التقادير الأربعة، إما أن يراد من المعقود عليها - الذي يعفو عنها من بيده عقدة نكاحها - خصوص الصغيرة، أو خصوص الكبيرة، أو الأعم منهما.
وعلى التقادير، فإما أن يراد من ذكر الأربعة المذكورة في الأخبار حصر (من بيده عقدة النكاح) في هؤلاء، وإما أن يكون ذكر هؤلاء لأجل