لكن عبارة البخاري هكذا: " عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
إن النبي (ص) صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة، غزوة ذات الرقاع " (1).
فإن كان المراد: الغزوة السابعة التي حضرها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن فيها جميعها قتال. كانت هذه الغزوة قبل أحد، وهو غير مقبول، للاتفاق على أن ذات الرقاع لم تكن قبل أحد، وإن كان موسى بن عقبة قد تردد في ذلك. لكن تردده في ذلك لا معنى له، للاتفاق على تأخر صلاة الخوف عن هذا التاريخ، بالإضافة إلى الأدلة التي تقدمت وستأتي.
وإن كان المراد: الغزوة السابعة من الغزوات التي حضرها الرسول، مما كان فيه قتال، فإنها تكون والحال هذه بعد خيبر، وهو المطلوب.
وإن كان المراد: السنة السابعة، فهو المطلوب أيضا، ويؤيد إرادة هذا الأخير رواية مسند أحمد المتقدمة (2).
ونحن نرجح هذا الشق الأخير، لما ذكرناه وما سيأتي.
وأما الاحتمال الثاني، فيرد عليه: أن غزوة ذات الرقاع لم يقع فيها قتال، فما معنى جعلها سابعة للغزوات التي وقع فيها قتال.
والأنسب بالعبارة المنقولة، هو إرادة السنة السابعة، وذلك بملاحظة عدم وجود لام التعريف في المضاف، حيث قال: " غزوة السابعة " ولم يقل: الغزوة السابعة ".
وادعى العسقلاني: أنه لو كان المحذوف هو كلمة سنة لم يحتج البخاري إلى الاستدلال على تأخرها برواية أبي موسى وغيره. ولعل