غيبية، تساهم فيها معرفة اليهود بنبوته " صلى الله عليه وآله "، ورؤيتهم لمعجزاته وكراماته، وحبهم للدنيا، وخوفهم من الموت وغير ذلك من أمور.
الرابع: بقي أن نشير إلى أن الآيات قد نصت على أن الفئ لله، وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، فكيف نوفق بين ذلك وبين ما هو معلوم من أن الفئ خالص لرسول الله " صلى الله عليه وآله "؟
ونقول في الجواب: إن الآيات لم تتعرض لتشريع حكم الفئ، وبيان تقسيماته اللازمة شرعا، من حيث مالكية هؤلاء الأصناف له، وإنما هي تبين قضية في واقعة، يراد توضيح المراد فيها، وإزالة الشبهة عن موقف النبي " صلى الله عليه وآله " منها، ذلك لأن الآيات التالية لتلك الآية، قد بينت: أن المراد بهؤلاء الأصناف هو خصوص المهاجرين منهم، أما الأنصار: فإنهم لا يجدون في أنفسهم حرجا في أن يأخذ إخوانهم المهاجرون من الفئ دونهم، رغم ما كان يعاني منه الأنصار من حاجة وخصاصة، بل هم يؤثرونهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
كما أن الآية الآنفة الذكر قد بينت: أن المراد هو الفئ الحاصل من أهل القرى، لا كل فئ، وذلك يؤيد أنها في صدد الحديث عن قضية في واقعة، من أجل إبراز ما بها من خصوصيات، ومن معان إنسانية هامة، ومن دقائق أخرى لا بد من الإلفات إليها، والتنبيه عليها، وليست في صدد اعطاء الضابطة والقاعدة العامة.
ومعنى ذلك هو: أن المراد بيان أن ما فعله النبي " صلى الله عليه وآله " في الفئ الحاصل له من أهل القرى، حيث قسمه على المهاجرين دون الأنصار، رغم وجود الخصاصة في الأنصار، إنما كان لمصالح اقتضت التخصيص منه " صلى الله عليه وآله ". ولا حرج على النبي والإمام