ما يفيد معناها وإن لم يكن بهذا اللفظ، سوى حسن الحلبي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيام ثم ردها، قال: إن كان في تلك الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد، وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شئ) ولا دلالة فيه على أنها كانت مصراة، وبذلك يظهر أن استناد بعض الأصحاب في بعض أحكام التصرية إلى إطلاق النصوص إنما يراد به النصوص العامية (2) المروية في كتب فروع الأصحاب التي قد سمعت بعضها، وتسمع فيما يأتي الباقي لكن يهون الخطب أنه لا إشكال في كونه تدليسا محرما إجماعا محصلا و محكيا في المسالك (و) وغيرها كما أنه لا إشكال في كونه في الشاة (يثبت به الخيار بين الرد والامساك) بل الاجماع محصله ومحكيه مستفيضا جدا إن لم يكن متواترا عليه، بل في محكي الخلاف. أن أخبار الفرقة عليه أيضا، فذلك مضافا إلى خبر الضرار (3) الذي هو مستند أصل الخيار في التدليس، بعد اتفاق الأصحاب ظاهرا كاف فيه، ولا أرش فيه كما صرح به بعضهم، بل الاجماع إن لم يكن محصلا فهو محكي عليه، مضافا إلى الأصل بعد أن لم يكن عيبا، واندفاع الضرر بالخيار.
نعم لو كان المدلس عيبا اتجه الأرش فيه من حيث العيب، كما أن المتجه حينئذ تعدد جهة الخيار كما هو واضح، (و) أما أنه إذا رد الشاة (يرد معها لبنها) الموجود حال العقد فهو على مقتضى الضوابط لكونه بعض المبيع، ولذا نفى الخلاف عنه في المحكي عن كشف الرموز بل فخر الاسلام الاجماع عليه، لكن عن المبسوط " أنه إذا كان لبن التصرية باقيا لم يشرب منه شيئا، فإن أراد رده مع الشاة لم يجبر البايع عليه، وإن قلنا أنه يجبر عليه لأنه عين ماله كان قويا " بل في المختلف " عن ابن البراج الجزم بأنه لا يجبر على أخذه، وأن له أخذ الصاع من التمر أو البر، فإن تعذر فقيمته