نعم لو قلنا بالانفساخ منعا قطعا، كما أنه مما قدمنا يظهر لك الحال فيما ذكره فيها أيضا من أنه لو تحالفا بعد هلاك العين، ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على الأقرب ولو عابت فأرشها، ولو أبق فالقيمة للحيلولة، ثم يترادا إذا عاد، وإن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية، وينتقل إلى القيمة في الكتابة، وفي الرهن والإجارة وجهان، مبنيان على الحمل على الكتابة، أو الإباق، ولو رضي صاحب العين بتأخير الأخذ إلى فك الرهن، أو فراغ الإجارة، احتمل إجابته إن تسلم العين أو أسقط الضمان وجوزناه وإلا لم يجب وفي المسالك " أنه لو وجد العين أي التي وقع التحالف على ثمنها مستأجرة أو مرهونة، انتظر انقضاء المدة أو الفك، وفي تخيره بينه وبين القيمة معجلة، وجه " و في القواعد " لو كان المبيع أي الذي اختلف في ثمنه تالفا وجبت القيمة عند التحالف يوم التلف، ويحتمل يوم القبض، ولو تلف بعضه أو تعيب، أو كاتبه المشتري أو رهنه أو أبق أو آجره، رجع بقيمة التالف وأرش المعيب وقيمة المكاتب والمرهون والآبق والمستأجر، وللبايع استرجاع المستأجر، لكنه يترك عند المستأجر مدة الإجارة والأجرة المسماة للمشتري، وعليه أجرة المثل للبايع، ولو زالت الموانع - بأن عاد الآبق أو فك أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة، - فالأقرب عود ملك البايع إلى العين، فيسترد المشتري القيمة " وبعض ما ذكره لا يخلو من بحث، كما أن ما ذكره فيها من أنه لو اختلفا في قيمة التالف بعد التحالف رجعا إلى قيمة مثله موصوفا بصفاته،. فإن اختلفا في الصفة قدم قول المشتري مع يمينه، أي إن كان هو المنكر كذلك أيضا، بل في المسالك " أنه قد أغرب في ذلك وهو بأصول العامة أليق، نظرا إلى أن الوصف تفيد أهل الخبرة الظن بالقيمة، فيكون مناسبا لرفع النزاع ".
قلت: لا ريب أن المتجه على أصولنا كما في الغصب وغيره تقديم منكر الزيادة، لعموم قوله " واليمين على من أنكر " (1) ولأن للأعيان خصوصيات لا تعرف إلا بالمشاهدة،