له، ولعله لذا قيد السماع بذلك جماعة منهم الفاضل في جملة من كتبه، والمحقق الثاني وغيرهم، بل قد يقال برجحانها أيضا وأن لم يذكر التأويل المزبور بل احتماله له كاف في مرجوحيته بالنسبة إلى البينة، لقوة البينة وأنها بمنزلة العلم بخطائه فلا يصلح الاقرار السابق لمعارضتها بعد تعقيبه بما يقضي بخطأه فتأمل جيدا.
ومن هنا بان لك أن ما عن المبسوط من قوة عدم سماع البينة وإن ذكر تأويلا محتملا لا يخلو من نظر، كما أن اطلاق المصنف والفاضل في بعض كتبه عدم السماع لذلك، وكيف كان فإذا علم غلطه بأي طريق كان له الخيار بين الفسخ والامضاء بالمسمى، وربما تخرج على قول الشيخ إضافة الزيادة مع ربحها، ولو كان قد تبين كذبه وأنه تعمد إلى ذكر النقصان فلا يبعد عدم الخيار له لأنه هو الذي قد ضيع ماله فتأمل جيدا.
هذا وفي التحرير في نحو مفروض المسألة تخير المشتري بين الأخذ بالزيادة على إشكال والفسخ، ولو قيل أن الزيادة لا تلحق بالعقد فيتخير البايع كان وجها، وهل يلزمه مع القبول نصيب الزيادة من الربح الوجه ذلك إذا نسب الربح إلى الثمن، مثل أن يقول بربح كل عشرة درهم، ولو قال بربح عشرة لا غير لم يثبت، ولو أخذها بالزائد ونصيبه من الربح لم يكن للبايع خيار، وكذا لو أسقط الزيادة عن المشتري انتهى، وفيه نظر من وجوه والله أعلم.
المسألة (الثالثة إذ حط البايع بعض الثمن جاز للمشتري أن يخبر بالأصل) لعدم الخيانة فيه إذا كان ذلك تفضلا منه، لا لدعوى عيب أو غبن أو نحوهما، من غير فرق في ذلك بين كونه في زمن الخيار وعدمه، للصدق في الاخبار على الحالين (وقيل) والقائل الشيخ في المحكي عن مبسوطه وابن زهرة في ظاهر الغنية أو صريحها (إذا كان) الحط (قبل لزوم العقد صحت) الحطيطة (وألحق بالثمن وأخبر بما بقي وإن كان بعد لزومه كانت هبة مجددة وجاز الاخبار بأصل الثمن) قيل وكأنه مبني على أن المبيع إنما ينتقل بانقضاء مدة الخيار وفيه أنه لا مدخلية لذلك إذ الثمن ما وقع عليه العقد ولا أثر لوقت انتقال الملك بل الظاهر عدم الفرق في الاخبار بين رأس مالي أو اشتريت أو قام علي أو هو علي أو نحو