الأجل، أي لا يضيق إلا في ذلك الزمان كالواجب الموسع، وقد يتفرع على ذلك أن للمشتري اسقاط حق التأجيل كما في غيره من الحقوق.
لكن في القواعد " أنه لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط وليس لصاحبه المطالبة في الحال " وعلله في جامع المقاصد " بأن ذلك قد ثبت بالعقد اللازم لأنه المفروض، فلا يسقط بمجرد الاسقاط، ولأن في الأجل حقا لصاحب الدين ولهذا لا يجب قبوله قبل الأجل، أما لو تقايلا في الأجل فإنه يصح، ولو نذر التأجيل فإنه يلزم، وينبغي أن لا يسقط بتقايلهما إذا التقايل في العقد لا في النذر " وفيه أن ثبوته بالعقد اللازم، لا يمنع من سقوطه بالاسقاط، كاشتراط الخيار و نحوه، ويمكن منه حقيقة صاحب الدين فيه، واتفاق وجود مصلحة له في ذلك، لا ينافي كونه من حقوق المشتري، كالخيار المشروط له، كما أنه يمكن منع مشروعية التقايل فيه خاصة دون أصل العقد، ولو صح رجع إلى الاسقاط، ومع فرض أنه من حقوق المشتري خاصة، لم يعتبر اتفاق البايع معه على الاسقاط الذي هو بمنزلة الابراء، بل هو منه، كما أومى إليه هو في حاشية الإرشاد في مسألة التعجيل بالنقيصة، بل لعله الظاهر من القواعد في باب السلم.
وما في الرياض - من أنه نمنع استلزام انحصار فائدته في الرخصة للمشتري بعد تسلميه وجوب الأخذ على البايع مع مخالفته الأصل الخالي عن المعارض من النص و الاجماع، لاختصاصه بغير صورة الفرض - يدفعه ما عرفت من اقتضاء العقد ذلك، وأن الشرط المزبور حق للمشتري خاصة، فيسقط باسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البايع، فالعمدة حينئذ الاجماع المزبور. والله أعلم.
(وإن حل) الأجل (فمكنه) المشتري (منه) بعد المطالبة أو قبلها (وجب على البايع أخذه) إذا كان مساويا لما في الذمة قدرا وجنسا ووصفا، بلا خلاف