الحكم فيها مع الأولى. والله أعلم، (ولو أذن أحدهما) بالتصرف فيما انتقل إليه (وتصرف الآخر) فيما انتقل إليه أيضا (سقط خيارهما) قال في الشرح: " أما خيار المتصرف فواضح، وأما الإذن فوجه سقوط خياره دلالة الإذن على الرضا، فيكون التزاما من البايع بالبيع، وأما من المشتري فلأن تصرف البايع يبطل البيع، فلا يبقى لخيار المشتري أثر، ولو لم يتصرف المأذون لم يبطل خياره.
وفي بطلان خيار الآذن نظر من دلالته على الرضا المزيل لحقه، ومن عدم منافاة الرضا بزوال الخيار، لأن غايته قبل وقوعه أن تكون الإزالة بيده، وهي لا تقتضي الزوال بالفعل، وأطلق جماعة كونه مبطلا، وعدم البطلان أوضح. ولو كان التصرف غير ناقل للملك، ففي إبطاله الخيار الآذن نظر، لعين ما ذكر " وفيه - بعد تسليم إرادة كون التصرف والإذن في المبيع من كل منهما من العبارة وما ضاهاها - أن الإذن فيما إذا كان المتصرف البايع لا مدخلية لها، ضرورة استناد الفسخ حينئذ إلى تصرف البايع، أذن له المشتري أو لم يأذن، أما الثاني فواضح، كالأول مع فعل المأذون، بل لعله كذلك وإن لم يفعل، لدلالة الإذن بفعل الملزم، على إرادة الالتزام واسقاط الخيار، بل لعل نفس الإذن بالتصرف من الاحداث فيه، ويحتمل العدم، لمنع الدلالة في الأول، للفرق بين انشاء الالتزام، وبين إرادة ما يحصل به الالتزام، وصحة السلب في الثاني، وكأنه لا يخلو من قوة خصوصا مع ملاحظة استصحاب الخيار.
وفي تعليق الإرشاد " واعلم أن مجرد الإذن في هذه التصرفات من دون فعل لا يكون إجازة ولا فسخا كما هو مصرح به في كلامهم " قلت: ومن ذلك ينقدح الاشكال في الالتزام بالعرض على البيع، إذ هو أعم من انشاء الالتزام، لامكان حصوله مع التردد في الفسخ والإجازة، ودعوى الظهور في الالتزام ممنوعة، على أنه - بعد التسليم - مبني على حجية ظواهر الأفعال في مثل ذلك، وإن كان قد يؤيد القول بها