لعدم القدرة أو غيره، ونفى الخلاف عن بطلانه خاصة في الغنية لم نتحققه، كظهور الاجماع من محكي إيضاح النافع، حيث قال: عليه الفتوى، وسواء كان المقصود بالذات الشرط الفاسد، وجيئ بالبيع تبعا أو بالعكس، وسواء كان مما لا يتعلق به غرض كأكل الهريسة وغيره، بل في المحكي عن التذكرة أن الأول لا يقتضي فساد العقد عندنا.
نعم قد يتجه البطلان فيهما معا لو كان البطلان لجهالة في الشرط، بحيث تؤدي إلى أحد العوضين، فيبطل العقد حينئذ للجهالة لا لبطلان الشرط، بل كل شرط باطل يستلزم انتفاء شرط من شرائط العقد المعلومة، أو وجود مانع يقتضي بطلان العقد معه، ولعل منه ما يعود على العقد بالنقص، أما غير ذلك، فالأقوى فيه ما سمعت، وقد ظهر لك من جميع ما ذكرناه حجة القول المقابل وجوابها، وأضعفها الاستناد إلى أصالة عدم الانتقال التي يكفي في قطعها عموم الأدلة، فضلا عما عرفت هذا.
وقد يستفاد من مجموع ما ذكرنا خصوصا ما سمعته في الرد على ما في جامع المقاصد أنه ينبغي أن يكون النزاع في الشرط المطلق، أما إذا علم إرادة مجرد الالزام به من غير تعليق، فلا إشكال في عدم اقتضاء فساده فساد العقد، كما أنه لا إشكال في اقتضائه ذلك إذا علم إرادة تعليق الصحة على ملكه على النحو الذي سمعته من ثاني المحققين لو سلمنا صحته بل التحقيق عدمها، فمحل البحث في الشرط المطلق الذي لم يعلم إرادة المشترط منه أحد الأمرين، ولا كان في العبارة دلالة على أحدهما فتأمل جيدا والله أعلم.
(ولو شرط في البيع) مثلا (أن يضمن إنسان بعض الثمن) معينا أو مطلقا إن قلنا بصحته (أو كله صح البيع والشرط) بلا خلاف، للعموم، وكذا لو اشترط الرهن أو الكفيل أو الشهادة، إلا أن في القواعد الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة، وتعيين الكفيل بالاسم والنسب والمشاهدة، أو الوصف كرجل موسر ثقة ولا يفتقر إلى تعيين الشهود، بل الضابط العدالة، فلو عينهم فالأقرب