المتلف لبعض المبيع وغير ذلك، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن، ومن هنا قال المصنف (وتثبت التصرية في الشاة قطعا) وإجماعا بقسميه ونصوصا (1) منجبرة بالعمل وإن كانت عامية (و) أما (في الناقة والبقرة) ف (على تردد) لما عرفت من الاقتصار على المتيقن حيث لا نص من طرقنا يشملها، إلا أن المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا الحاقهما بها، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، بل قيل أن الاجماع يلوح أيضا من السرائر والتذكرة، بل قد سمعت ما يدل عليه في الإبل من النصوص العامية (2) المتجهة بعدم القول بالفصل بينها وبين البقر، مضافا إلى دعوى المساواة لها في العلة الموجبة للخيار، وهي كون اللبن مقصودا مع التدليس، وإلى التعليل في الخبر بأنه خداع (3) وإلى خبر الضرار (4) إلا أن الانصاف إن لم يتم الاجماع، عدم خلو الالحاق بعد، بحيث يثبت لهما ما سمعته من أحكام التصرية من إشكال، لعدم اقتضاء جملة مما ذكرنا ذلك نعم ينبغي الجزم به من حيث التدليس إذا كان اللبن هو المقصود، أو بعضه بل ومع الاطلاق، لأن لبنهما مما يقصد (ولو صرى أمة لم يثبت الخيار مع إطلاق العقد) لعدم النص مضافا إلى شهرة الأصحاب، بل عن كشف الرموز وظاهر السرائر والتذكرة وغيرهما الاجماع على عدم ثبوت التصرية في غير الثلاثة.
نعم له الخيار مع الشرط كما في المسالك لكن قال " إن لم يتصرف ولو بالحلب وإلا فالأرش " وفيه أنه لا أرش للشرط إذا لم يكن فقده عيبا، كما أن الخيار لفقد الشرط لا يسقط بالتصرف، كما هو ظاهر المتن هنا، على ما اعترف به في المسالك، كما أن