زمن الخيار، ولو اتخذ اللبن جبنا أو سمنا ففي الدروس " الظاهر أنه كالتالف " وفيه أن عين المال موجودة، فالمتجه حينئذ ردها إليه، وإن استحق المشتري عليه الأجرة.
لكن فيها أيضا إنه على تقدير الرد له ما زاد بالعمل، ووافقه ثاني الشهيدين مصرحا بصيرورته معه شريكا بنسبة الزيادة، ولعل ما ذكرناه أولى، ضرورة احتياج ما ذكره إلى الدليل وليس، بل لعل الدليل على خلافه قائم، ولو تحفلت الشاة بنفسها لنسيان المالك حلبها أو غيره ففي القواعد وغيرها أنه لا خيار له، ولعله لانتفاء التدليس، و الأصل اللزوم، وقد يقوى ثبوته، لأن ضرر المشتري لا يختلف، فكان بمنزلة ما لو وجد بالمبيع عيبا لم يعلمه البايع، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (تختبر) المصراة للعلم بتصريتها التي لم يقربها البايع و لا قامت بها البينة (بثلاثة أيام) كما في القواعد والتذكرة واللمعة والإرشاد، فإنها غالبا بها ينكشف حالها وأنها مصراة أولا؟ بل أغلب أحوال عيوب الحيوان تنكشف فيها، فضلا عن التصرية، ولذا وضع الشارع ارفاقا بالمشتري ثلاثة أيام للخيار فيه، ولعل إطلاق المصنف ومن عبر كعبارته ظاهر في عدم تحديد الاختبار فيها بحد مخصوص، فربما كانت معرفتها مصراة، متوقفة على النقصان عن الحلبة الأولى في تمام الثلاثة، و ربما كانت بأقل من ذلك، كما أن معرفة عدم تصريتها تارة يحصل بمساواة حلبها في الثلاثة للأولى أو زيادته، وأخرى بأقل من ذلك، فالمراد أن الثلاثة حينئذ غالبا بها ينكشف الحال، ويرتفع الاجمال، وإلا فقد تعرف التصرية أو عدمها قبل الثلاثة.
وإليه أومى الشهيد في المحكي عن غاية المراد قال: " إن التحديد بالثلاثة في النص لمصلحته، لتجويز أن تحلب في اليومين حلبا متساويا ثم تنقص عنه في الثالث، فإنه يثبت له الخيار " وقال في المسالك: " إن اتفقت الحلبات في الثلاثة، أو كان ما عدا الأولى أزيد لم تكن مصراة، وإلا بأن كانت ما عدا الأولى أقل فهي مصراة، وكذا لو