والعدم المصنف في التحرير، نعم قد يلحق بالطلاق الخلع والمبارات " وفي التذكرة و جامع المقاصد دخوله في القسمة سواء كان فيها رد أو لا، وفيه بحث أيضا. ثم إن الظاهر دخول خيار الشرط بجميع أقسامه كخيار المؤامرة ورد الثمن ونحوهما، لكن فيما يتصور فيه ذلك كعقود المعاوضة، للعموم المقتضى عدم الفرق فيه بين البيع وغيره، واحتمال قصرهما على البيع - للدليل وإلا فلا يجوز للجهالة - ضعيف جدا كما هو واضح. وأما الغبن فثبوته في ساير عقود المعاوضة بناء على أن مدركه حديث الضرار (1) - متجه.
المسألة (الثانية التصرف) من المشترى في المبيع (يسقط خيار الشرط) له (كما يسقط خيار الثلاثة) بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل في الغنية وجامع المقاصد ومحكي الخلاف وكنز الفوائد الاجماع عليه، وهو - بعد شهادة التتبع له - الحجة مضافا إلى ما عن الشيخ والقاضي من ورود الأخبار من طريق الأصحاب بذلك محتجين بها عليه، وكفى بهما ناقلين، وإلى دعوى الأولوية، فإنه متى سقط به الخيار الأصلي كالحيوان، فالشرط أولى، وإن كان فيها ما فيها، كدعوى العموم من العلة المنصوصة في الصحيح (2) في خيار الحيوان، ضرورة أن الفاء فيه رابطة، لا تعليلية، نعم بعد تعذر إرادة الحقيقة من الحمل فيه، وجب حمله على إرادة دلالته على الرضا، وحينئذ لا تفاوت بين الحيوان وغيره، ضرورة اعتبار ما دل عليه من الأفعال والأقوال، والمناقشة فيما لم يصل إلى حد العلم في الأول، يدفعها حينئذ هذا الصحيح وغيره، واحتمال قصره على خصوص الحيوان كما ترى.
وعلى ذلك عول من قيد السقوط بالتصرف بما إذا لم يكن للاختبار ونحوه فيما علم عدم إرادة الالتزام به، بل المتجه حينئذ أن ما كان ظاهره ذلك كذلك أيضا بل ينبغي عدم السقوط بالمشكوك فيه.