(النظر الرابع: في اختلاف المتبايعين) لكن ينبغي أن يعلم أولا أنه (إذا عين المتبايعان نقدا) مخصوصا أو عروضا كذلك (وجب) الوفاء بما عيناه في العقد (وإن أطلقا) النقد مثلا، وكانا من أهل بلاد واحدة (انصرف إلى نقد البلد) ف (إن) لم يكن فيه إلا نقد واحد أو (كان فيه نقد غالب) صح قطعا، إذا وقع العقد في بلدهما المنصرف فيه إليه، ضرورة كون الانصراف من التعيين، بل وإن كانا في غيره، ترجيحا لعرف المخاطبين على مكان الخطاب، ولو انضم عرف بلد العقد إلى أحدهما دون الآخر، أمكن ترجيحه عليه، سيما إذا كان البايع الذي يمكنه ترجيح عرفه على المشتري إذا وقع العقد في محل لا يعضد أحدهما، لأن ابتداء الخطاب منه والمشتري قابل للمراد من خطابه على الظاهر واحتمال - الخروج عن عرفهما معا، لاختلافه، والرجوع إلى بلد العقد إذا فرض فيه نقد غالب - ضعيف، وقد تحقق في الأصول في بحث تقديم عرف المخاطب على المتكلم أو العكس، ما يشهد للمقام في الجملة، وإن كان يمكن الفرق بينهما، ولذا كان الأولى التعيين في المقام المقصود منه ما يرتفع به النزاع والشقاق في جميع صور الاختلاف المزبورة، ولا ينبغي الاعتماد على مطلق الظن فيه.
(و) كيف كان ف (إ) ن (لا) يحصل تعيين ولا غلبة ونحوهما مما يكفي، فيه (كان البيع باطلا) للجهالة إلا إذا علم كل منهما قصد الآخر فإنه يكفي، إذ احتمال الذكر تعبدا لقطع النزاع ضعيف، وأضعف منه ما عن الأردبيلي من احتمال الصحة إذا تساوت النقود، إن لم يكن خلاف الاجماع، مع أنه لم نجده لغيره، وخلاف علم الهدى والشيخ فيما حكي عنهما في المشاهدة وكفايتها مقام آخر، كالمحكي