ومن ذلك يعلم أن الوجه التحالف فيما لو قال: وهبتني، فقال: بل بعته بألف، كما جزم به في التذكرة، وإن كان في القواعد احتمله وتقديم قول مدعى الهبة مع اليمين، وفي جامع المقاصد لا ريب في أرجحية التحالف، إلا أن المتجه طرده في جميع المسائل أي التي منهما ما في.
المسألة (الثانية:) وهي ما (لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو في اشتراطه الرهن من البايع على الدرك أو ضمين عنه) فإن الجميع متحدة في المدرك إلا أن المصنف وغيره حكموا (ف) يها بأن (القول قول البايع مع يمينه) وقد عرفت اختلاف إبراز الدعوى، فقد تبرز على وجه التحالف، أو إنكار البايع أو المشتري، فتأمل جيدا.
بل قد يقال: إن القول قول مدعى الأقل على أي حال أبرزت الدعوى، إذا كان المراد اشتغال الذمة بالأكثر، ضرورة أن أقصاه الاختلاف في السببين، أي السبب الموجب للأقل، والسبب الموجب للأكثر، ولا ريب في موافقة الأصل للأول، فيكون هو المنكر ومن هنا أفتى به الأصحاب من غير خلاف يعتد به في سائر المقامات، حتى في الجنايات الموجبة للمال، لو وقع النزاع في السبب الموجب للأقل منها أو الأكثر فلاحظ وتأمل فإن ذلك هو التحقيق في المسألة، بل هو الذي يوافق صدق المدعى فيها عرفا.
وكيف كان فمحل البحث وثمرته في أصل المسألة إنما هو إذا لم ينفسخ العقد ضرورة، أنه معه - بإقالة أو فسخ بأحد وجوهه أو بتلف قبل القبض - لا يظهر للنزاع ثمرة إن لم يكن البايع قبض الثمن، بل وإن كان قد قبضه إذ هو حينئذ كالدين في ذمته أو الأمانة عنده، فيقدم قوله في قدره فيه بلا خلاف أجده هنا، وإن كان يمكن فرض صورة للنزاع بحيث تأتي الوجوه السابقة أو بعضها، إلا أنها خارجة عن البحث، كخروج فرض النزاع في تعيين الثمن أنه العبد أو الجارية عنه أيضا ضرورة تعيين التحالف فيه، بل لفظ القدر ونحوه في النص (1) والفتوى ظاهر في خلافه، ومن هنا خص بعضهم