بلا خلاف أجده فيه على جهة الصلح، وهو المسمى بالحطيطة أو الابراء من كل منهما، ويدل عليه - مضافا إلى الأصل - مرسل أبان (1) عن الصادق عليه السلام " سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين، فيقول له قبل أن يحل الأجل: عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال: نعم " وقال ابن أبي عمير (2): " سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى، فيأتيه غريمه، فيقول له أنقدني كذا وكذا، وأضع عنك بقيته، أو يقول: أنقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ فقال: لا أرى به بأسا، إنه لم يزد على رأس ماله، قال الله جل ثنائه (3) " ولكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون " ونحوه صحيح محمد بن مسلم (4) ومنهما يعلم جواز الصلح عن التأخير بغير الزيادة، لعدم تحقق الربا فيه هنا. فتأمل جيدا وستسمع في باب القرض تمام البحث في هذا المسألة. انشاء الله تعالى والله أعلم.
(ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل وأراد بيعه مرابحة) أي بالزيادة على رأس المال بما يتراضيان به، كما أن التولية، البيع بما يساويه، والوضيعة بالأنقص، والمساومة بما يقع الرضا به من غير اعتبار لرأس المال، والواجب في الأول الأخبار بقدر الثمن و جنسه ووصفه، فمع فرض أنه مؤجل (فليذكر الأجل) لأن له قسط من الثمن (فإن باع) حالا أو إلى أجل دون أجله (ولم يذكره) صح البيع بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه للعموم وخصوص النصوص (5) ووجود المقتضي، مع عدم ما يصلح للمانعية، سوى التدليس المزبور الذي هو كالداعي إلى تعلق الرضا والقصد إلى البيع المخصوص.
نعم (كان المشتري بالخيار بين رده، وإمساكه بما وقع عليه العقد) للتدليس،