هو مجموع بدن العبد، وقد فات بعضه، بل صرح في الأخير منهما أن الخيار فيه تبعض الصفقة، وأنه كفوات ماله قسط من الثمن من أحد العبدين ونحوه.
وقد عرفت سابقا قوة القول بعدم الأرش في الجزء، فضلا عن الوصف لو كان الفوات من قبل الله، أما لو كان من أجنبي فلا ريب في ضمان الجناية، وأن الأقوى كون المضمون تفاوت القيمتين من غير ملاحظة الثمن، بل وكذا البايع، وعليه فقد يقوى عدم الفرق بين فوات الجزء والوصف، ضرورة تفاوت القيم بتفاوت الوصف، بل يمكن التزام مقابلته بالثمن، بناء على مقابلته الأجزاء. فتأمل جيدا. والله أعلم.
المسألة (الرابعة: يجب تسليم المبيع مفرغا) من أمتعة البايع وغيرها مما لم يدخل في البيع بمعنى وجوب التسليم والتفريغ (فلو كان فيه متاع وجب نقله، أو زرع قد أحصد، وجب إزالته) وإن لم يكن قد أحصد، وجب الصبر إلى أوانه إن اختاره البايع، ولا أجرة عليه على الظاهر. نعم للمشتري الخيار إذا لم يكن عالما به للضرر. (ولو كان للزرع عروق تضر) بالانتفاع (كالقطن والذرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة، أو غير ذلك) مما يمنع الانتفاع أو كماله (وجب على البايع إزالته، وتسوية) الحفر في (الأرض) لوجوب تسليم المبيع إليه متمكنا من الانتفاع به (وكذا لو كان فيها دابة، أو شئ لا يخرج، إلا بتغير شئ من الأبنية، وجب إخراجه واصلاح ما يستهدم) وفي القواعد وجامع المقاصد والمسالك والروضة، وجب الأرش ويمكن رجوعهما إلى معنى واحد، وإن أريد بالأرش رجوع جزء من الثمن، كان فيه بحث يعرف مما تقدم، وله الفسخ مع الجهل بالحال، كما صرح به في الجامع والمسالك. ثم إن التفريق وإن كان واجبا، إلا أن القبض لا يتوقف عليه، فلو رضي المشتري بتسلمه مشغولا، تم القبض، ويجب تفريغه بعده، وفي جواز الامتناع عن القبض قبله وجه.
المسألة (الخامسة: لو باع شيئا فغصب من يد البايع) قبل القبض (فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير) وجبت و (لم يكن للمشتري الفسخ)، للأصل السالم