ومن هنا كان خيرة الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم أن له الرد بالعيب الحادث بل صرح بعضهم بأن له الأرش إن اختاره، إذ هو باعتبار ضمانه على البايع كالعيب السابق، وهو المنقول عن شيخ المصنف نجيب الدين ابن نما فيكون له في الثلاثة حينئذ الخيار في الرد من جهتين، ولا مانع، لأن علل الشرع معرفات يمكن اجتماع كثير منها في وقت واحد، كما في خيار المجلس والحيوان والشرط والغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرق، وتظهر الفائدة في المقام في الاسقاط وفي ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة، ولعدم تقيد خيار العيب بها، وإن اشترط حصوله في الثلاثة فما قبلها وقد تقدم في العيب قبل القبض ما يظهر منه المطلوب هنا، لاتحادهما في كيفية الدليل، فيأتي في الأرش والرد حينئذ ما سمعته سابقا.
وقد ينتصر للمصنف بأن الأصل اللزوم ولا معارض له سوى ما دل على أن التلف في الثلاثة من مال البايع، وهو ظاهر في الانفساخ وألحق به العيب، إلا أن الاجماع على عدم الانفساخ به، فيمكن أن يكون المراد بكونه من مال البايع أنه إذا فسخ المشتري بخياره الذي هو الثلاثة تستقر غرامة العيب على البايع، لا أنه يرد به، أو أن له الأرش للأصل السالم عن المعارض، ولا ينتقض ذلك بالعيب قبل القبض لأنه لا أرش له عنده أيضا، وأما الرد به فلعله للاجماع ونحوه، وبذلك يرتفع التنافي عن كلام المصنف والله أعلم بحقيقة الحال.
المسألة (السادسة: روى) إسماعيل (أبو همام) بن همام في الصحيح (عن الرضا عليه السلام (1) قال:) سمعته يقول (" يرد المملوك من أحداث السنة:
من الجنون والجذام والبرص) فقلت: كيف يرد من أحداث السنة قال: هذا أول السنة، فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده