إنما الكلام في أصل العقد بهذا اللفظ أي التولية، ولا يبعد جوازه لاندراجه في عموم الآية (1) بعد أن ذكر جماعة من الأصحاب العقد به، بل ذلك قرينة إلى إرادة العقد بهذا اللفظ في النصوص المشتملة عليها، لا أن المراد البيع برأس المال الواقع بألفاظه الخاصة، ولا يشكل ذلك بعدم جواز العقد بلفظ المرابحة والوضيعة، للفرق بذكر بعض الأصحاب العقد باللفظ الأول دونهما، وبناء على أن المراد في الآية العقود المتداولة لا طريق إلى معرفة ذلك إلا ذكر الأصحاب، مضافا إلى أن التولية ليس إلا البيع برأس المال، بخلاف المرابحة والمواضعة التي لهما أفراد متعددة، لتعدد أفراد الربح والنقصان، وإلى أن كلا من لفظهما لا دلالة في أصله على النقل، بخلاف التولية التي من مشتقاتها الولي بمعنى المالك المتصرف، وهي بمعنى الاعطاء، ونحوه مما يناسب إرادة النقل، فتأمل جيدا.
وكيف كان فهي بيع ويلحقها أحكامه من الشفعة والقدرة على التسليم وغيرهما، كما أنه يلحقها الخيار المزبور في المرابحة، لو كذب برأس المال على ما صرح به في التذكرة، لاتحاد الطريق، والزوائد المنفصلة قبل التولية للمولي وبعدها للمولى، بالفتح خلافا لأحد قولي الشافعية والحط من الثمن بعد التولية وقبلها للمولي بالكسر، وفي القواعد " لو باع تولية فحط البايع الأول عنه البعض فله الجميع، وإن كان الحط قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى " وهو جيد إن صدق عليها اسم التولية التي هي كما عرفت البيع برأس المال، ولا ريب في أنه الجميع، ولا ينافيه الحط إذ هو ابراء وحينئذ فالبيع بما أدى وضيعة لا تولية، والمراد بالبيع بما أدى الأخبار بمقداره قبل، ثم البيع به، لا أنه يناط البيع به ثم يعلم بعد ذلك، ضرورة كونه حينئذ مجهولا فيفسد كما يفسد البيع بذلك، والله أعلم.