لا ينبغي تركه، خصوصا بعد أن حكى الميل إلى قول المفيد جماعة من المتأخرين والله أعلم.
(و) كيف كان ف (المراعى في المساواة) المسوغة لبيع المتجانس كيلا أو وزنا (وقت الابتياع) فيجوز حينئذ بيع كل ماله حالتا رطوبة وجفاف، بعضه ببعض مع تساوي الحالين، كالرطب بمثله والعنب بمثله، والفواكه الرطبة بمثلها، واللحم الطري بمثله، والحنطة المبلولة بمثلها، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله، بلا خلاف أجده فيه، بل في التحرير القطع به الجاري مجرى الاجماع، بل عن نهاية الإحكام نسبته إلى علمائنا للأصل السالم عن معارضة التفاضل حالة العقد، ولأنه وجد التماثل فيهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص كبيع اللبن باللبن.
وكذلك جميع الأشياء الرطبة بعضها ببعض سواء كان لها حالة جفاف أو لا، كالرطب الذي لا يتمر، والعنب الذي لا يزبب، والبطيخ ونحوه، وكذا بيع اليابس بمثله، فيندرج حينئذ في جميع ما تقتضي الجواز، كما أنه يخرج عما يقتضي المنع بل ما تسمعه من نصوص (1) المسألة الآتية ظاهرة في الجواز فيه، لكنه قد يقال بوجوب تقييد ذلك بما إذا لم تختلف كيفية الرطوبة بما لا يتسامح في مثله بالعادة، وإلا كان إلحاقه بالمسألة الآتية أي بيع الرطب بالجاف أولى، بل قد يناقش في الجواز في غيره أيضا بفحوى ما تسمعه من النصوص الآتية، الدالة على منع بيع ما ينقص إذا جف بجنسه الجاف، معللة له بذلك، ضرورة اقتضائها الحرمة بعدم المساواة المتأخرة عن وقت الابتياع، فهي حينئذ شرط في الجواز، والشك فيها شك فيه، ومع فرض رطوبة العوضين معا لم يعلم مساواتهما بعد الجفاف قطعا، لاحتمال زيادته في واحد دون الآخر، اللهم إلا أن تدفع بمنع اقتضاء تلك النصوص شرطية