لأصالة براءة الذمة من وجوب الاخبار بعد انجبار الضرر بالخيار، لكن قيده جماعة من المتأخرين بالظاهر الذي يمكن للمشتري الاطلاع عليه من دون إعلام البايع.
أما الخفي فيجب الاخبار به، وإلا كان غشا وتدليسا، بل ينبغي بطلان البيع في نحو شوب اللبن بالماء، لأن المبيع المقصود غير معلوم القدر للمشتري، وعليه نزل ما عن الخلاف " من باع شيئا وبه عيب لم يبينه فقد فعل محظورا وكان للمشتري الخيار " و المبسوط وفقه القرآن للراوندي " وجب أن يبين للمشتري عيبه، أو يتبرئ إليه من العيوب والأحوط الأول " والتحرير " وجب الاشعار أو التبرئ من العيوب " لكن ظاهر الأخيرة أو صريحها سقوط وجوب الاعلام حتى بالخفي إذا تبرئ من العيوب، كما هو صريح الدروس قال: " يجب على البايع الاعلام بالعيب الخفي على المشتري إن علمه البايع، لتحريم الغش، ولو تبرئ من العيب سقط الوجوب " قال الشيخ:
" والاعلام أحوط " بل عن إيضاح النافع أنه المشهور، وكان وجهه الأصل بعد عدم صدق الغش معه.
وعلى كل حال فلا خلاف في عدم وجوب الاخبار بالظاهر بعد تنزيل العبارات المزبورة على ما سمعت، ولعله لذا قال في الرياض: " ويجوز بيع المعيب وإن لم يذكر عيبه مع عدم الغش بلا خلاف في الظاهر " بل قد يظهر من إطلاق المتن والقواعد وغيرها عدم وجوبه حتى في الخفي، ولعله للأصل وعدم كونه غشا بعد أن لم يكن من فعله، ولا أخبر بسلامته.
نعم هو كذلك في مزج اللبن، ولعل كلامهم في غيره. ثم على الوجوب فالظاهر صحة البيع، لأن النهي عن أمر خارج، بل لا يبعد ذلك حتى في اللبن الممزوج، كما احتمله في المسالك قال: " ولا جهالة بعد علم مقدار الجملة، فهو كما لو باع ماله ومال غيره وله الخيار حينئذ " وفيه أنه مناف لما فرضه أولا من كون عنوان المبيع اللبن منه لا -