المأذون، إلا أن في دلالة الإذن بالتصرف - خصوصا إذا كان خاصا على ذلك - منعا واضحا.
اللهم إلا أن يدعى أن حجر الخيار لا يرتفع شرعا مع بقائه، فالإذن في أي تصرف تستلزم رفعه، وهو أوضح منعا، وكان الوجه - في الالتزام بالإذن بالتصرف الناقل مع وقوعه - أن حق الخيار متعلق بالعين وهو الذي أذن في نقلها، والأصل براءة الذمة من الانتقال إلى المثل أو القيمة، وينبغي أن يلحق به الإذن بالوطي المتعقب للاستيلاد، بل كل تصرف يمنع من الرد، وفي إلحاق الإذن في النقل المتزلزل كالبيع بالخيار والهبة إشكال، قد يظهر من التذكرة الأول وأنه متفق عليه بيننا.
ومن ذلك كله يظهر لك ما في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما فلاحظ و تأمل. كما أن منه يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة الطباطبائي في مصابيحه من وجوه قال: " وكما يسقط الخيار بالتصرف فكذا بالإذن فيه كما في الشرايع والتذكرة والقواعد والإرشاد والتنقيح لدلالته على الالتزام في المنقول عنه، والفسخ في المنقول إليه، فإن تصرف المأذون سقط خيارهما، وإلا فخيار الآذن، واستشكله المحقق الكركي والشهيد الثاني وغيرهما، لعدم ظهور الدلالة، ولأن التمكن من الإزالة غير الزوال بالفعل، ويضعف بأن مقتضى الإذن رفع الحجر من قبل الآذن، ولا مانع غير الخيار فيرتفع بالإذن، ولا يتوقف على وجود التصرف، وإلا لكان السقوط بالتصرف المأذون فيه، دون الإذن، كما اعترفوا به، فإن الآذن لم يوجد منه سوى الإذن، فإن لم يسقط الخيار به لم يسقط بالتصرف الذي هو فعل غيره " فتأمل جيدا.
والظاهر أن التصرف من المتعاقدين لا يسقط خيار الأجنبي، بل ولا خيار المؤامرة قبل الأمر بالفسخ، للأصل، ولا خيار تأخير الثمن قبل الثلاثة إذا فرض إمكانه قبل القبض على اشكال.
المسألة (الثالثة: إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار