القول بثبوت الخيار فيها للتدليس حيث يكون المقصود لبنها متجه وإن لم يثبت لها أحكام التصرية، وإليه يرجع ما عن تعليق الإرشاد، من أنه إن أريد بثبوت الخيار فيها لو ثبت تصريتها فهو متجه، وإن أريد ثبوت الخيار مع التصرف وكون الثلاثة محلا لثبوته بنقصان اللبن فيها فهو خلاف الأصل، ولم يثبت بنص ولا إجماع، بل وما في الدروس - قال " ومن التدليس التصرية في الشاة والناقة والبقرة على الأصح، ونقل فيه الشيخ الاجماع، وطرد ابن الجنيد الحكم في الحيوان الآدمي وغيره " - ليس بذلك البعيد، للتدليس إذ الظاهر إرادة ثبوت الخيار بذلك، لا ثبوت الأحكام التصرية ومن هنا قال بعد ذلك: " لو قلنا بقول ابن الجنيد في تصرية الآدمية، والإتان وفقد اللبن لم يجب البر والتمر ولو أوجبناه في الشاة والبقرة لعدم النص، وعدم الانتقاع به فيما ينتفع بلبن المنصوص، فمراده ثبوت حكم التدليس على الظاهر، وإلا كان محلا للنظر، بل لا يبعد الحاق حبس ماء القناة والرحى وإرساله عند البيع والإجارة حتى تخيل المشتري كثرته بالتصرية من حيث الخيار، كما صرح به في الدروس ومحكي التذكرة ضرورة كونه تدليسا موجبا له كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده، وإرسال الزنبور في وجهها فيظنها المشتري أنها سمينة (وكذا) البحث فيما (لو صرى البايع أتانا) بفتح الهمزة أي حمارة لاشتراكها مع الأمة في جميع ما ذكرناه حتى في الاجماع المحكي على نفي التصرية فيها.
(ولو زالت تصرية الشاة) الثابتة بالاقرار أو البينة أو بالاختبار بناء على ما قدمناه من إمكان ثبوته (وصار ذلك عادة قبل انقضاء ثلاثة أيام) هبة من الله تعالى بحيث علم صيرورة ذلك عادة لها (سقط الخيار) لانتفاء الضرر الذي أوجبه، وإطلاق الخيار بها في النصوص العامية منزل على الغالب، فالقول به حينئذ ضعيف جدا إذ هو حينئذ من قبيل بعض العيوب السريعة الزوال.