المتماثلة بالتساوي في المقدار الذي جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل، وإن اختلف في غيره مما لم يجعله معيارا، وقول الشيخ أن الأحوط الوزن، لأن الدقيق أخف من الحنطة غير جيد، لأنه من هذه الحيثية كان الأحوط الكيل، إذ تساويهما في الوزن يقتضي التفاضل بينهما فيما جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل الذي نهى عنه، وتساويهما في الكيل يقتضي تماثلهما فيما جعله الشارع معيارا لهما الذي أمر به، وإن اختلفا فيما سواه.
قلت: لكن هذا كله خروج عما نحن فيه من بيان حكم ما لو اختلف ما هو كالجنس الواحد في التقدير ودعوى امتناع ذلك لتبعية الفروع للأصول كما يومي إليه أول كلامه، واضحة المنع، وربما كانت هي منشأ قوله بأن الدقيق مكيل، وإلا فالمنقول أنه موزون، وربما كان في صحيح ابن مسلم (1) إيماء إليه بناء على أن الفضل في الحنطة عليه، إنما يكون بالوزن في بعض نصوص مقاطعة الطحان (2) التصريح باعتباره بالوزن، كما أن فيه اعتبار الحنطة به، ولا ينافيه معلومية اعتبارها بالكيل، إذ يمكن أنها كانت تعتبر بهما.
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في مفروض المسألة، لا في مثالها في عدم جواز البيع بالكيل، وتردد المصنف والفاضل في التحرير ليس قولا بل لم أجد من احتمله غيرهما بل اقتصر الثاني منهما في القواعد على احتمال تحريم البيع بالكيل والوزن للاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن، لكن في المسالك عن الفاضل أنه اعتبر الكيل فيما هو أصله، و استحسنه هو، وفيه مع أنه لا يتم في نحو الحنطة بالخبز، أنه لا مدخلية لكيل الأصل في ذلك، وعن السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز بيع الموزون مكيلا.
والتحقيق في المسألة مبني على تحقيق مسألة أخرى، وهي جواز بيع الموزون مكيلا وبالعكس وعدمه، فعن المبسوط إذا كان عادة الحجاز على عهده صلى الله عليه وآله