جملة أفراد خيار التأخير، فيشترط فيه، ما يشترط فيه من الأمور الثلاثة، ويجري فيه أيضا كثير من الفروع السابقة، والله أعلم هذا تمام الكلام في الخيارات الخمسة (و) أما (خيار العيب) ف (يأتي) البحث فيه (في بابه انشاء الله تعالى) لكثرة فروعه (وأما أحكامه) أي الخيار.
فتشتمل على مسائل (الأولى) المشهور أن (خيار المجلس لا يثبت في شئ من العقود عدا البيع) بل في الغنية ومحكي الخلاف الاجماع عليه للأصل السالم عن المعارض خلافا للمحكي عن المبسوط والقاضي والحلي فأثبتوه في نحو الوديعة والعارية والقراض والوكالة و الجعالة، وهو ضعيف لما عرفت، مؤيدا بأن الخيار فيها عام أيضا لا يقبل السقوط، فلا تأثير للمجلس، إلا أن يقصد منع التصرف فيه معه، كما احتمله في الدروس ولا دليل عليه، ولا يصح في الوديعة لامتناعه فيها مطلقا بل ولا في غيرها، لوجود الإذن المسوغ كذلك ومنع في المختلف إجماع الخلاف، لأن ثبوت الخيار مطلقا يستلزم ثبوته في المجلس، و فيه أن الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه، فإن أراد الثاني كان النزاع لفظيا. و كيف كان فلا دليل على ثبوت حق فيها مغاير لحق الجواز الثابت بأصل الشرع.
(و) أما (خيار الشرط) فيثبت في كل بيع لا يستعقب العتق، سلما كان أو صرفا أو غيرهما، لعموم المقتضي، خلافا للفاضل في موضع من التذكرة فيهما، وللغنية ومحكي المبسوط والخلاف والسرائر في الثاني، لاقتضاء اعتبار القبض في المجلس فيهما، الافتراق بلا علقة، واشتراط الخيار علقة، وهو كما ترى، ودعوى الاجماع من الثلاثة