ذيله بعد أن كانت الغاية فيه للاحداث لا إلى الرد، فيكون المراد من قوله فيه بعد السنة أن له الرد مع حدوثها في السنة، من حال حدوثها إلى ما بعد السنة، لا أن المراد اشتراط الرد بما بعدها، ثم إن الظاهر إرادة مقدار سنة مبدأها يوم الشراء، لا أن المراد تمام تلك السنة التي مبدأها المحرم حتى أنه لو وقع الشراء مثلا في ذي الحجة كان العهدة من هذه العيوب تمامه، لأن به تتم السنة، وإن أوهمه بعضها. نعم قد يظهر منها اعتبارها هلالية لا عددية، وإن وقع الشراء في المنكر والله أعلم.
(الفصل السادس) (في المرابحة والمواضعة والتولية) التي هي بجميعها قسيمة للمساومة لما قيل: من أن البايع، إما أن يخبر برأس ماله أو لا، والثاني المساومة والأول المرابحة إن باع بربح والمواضعة إن باع بنقص، والتولية إن انتفيا معا فالمرابحة حينئذ كما في القواعد البيع مع الاخبار برأس المال مع الزيادة عليه، ومنه يعلم تعريف البواقي، وزاد أول الشهيدين " التشريك، وهو إعطاء بعض المبيع برأس ماله، بأن يقول شركتك في هذا المتاع نصفه مثلا بنصف ثمنه، بعد العلم بقدره، وتبعه ثاني الشهيدين بعد اعترافه بأنه لم يذكره كثير، قال: وفي بعض الأخبار دلالة عليه.
قلت: ومقتضاه عدم تصور المرابحة فيه، وهو التشريك بالربح ولا المواضعة، و فيه نظر، وعلى تسليمه يمكن اندراجه في التولية، بدعوى تعميمها حينئذ للجميع والبعض، فتكون قسمة الأصحاب حينئذ بحالها، قال: في التذكرة ولو كان المشتري قد اشترى شيئا وأراد أن يشرك غيره فيه ليصير له بعضه بقسطه من الثمن جاز، بلفظ البيع والتولية والمرابحة والمواضعة ثم إن نص على المناصفة وغيرها فذاك، وإن أطلق الاشتراك احتمل فساد العقد - للجهل بمقدار العوض، كما لو قال: بعتك بمأة