صدقها، ففي الزوال نظر) وإن كان هو كما ترى.
لكن على كل حال فلا ريب في أن اعتياد السرقة والزنا ونحوهما من المفاسد عيوب، أما المرة الواحدة فيشكل ثبوت العيب بها، وقد يحمل عليه ما عن الخلاف من أن العبد والأمة إذا وجدهما زانيين لم يكن له الخيار، والفسق ليس عيبا قطعا لكن مقتضى ما سمعت قد يقال: إنه إذا كان بارتكاب الكبائر يكون عيبا، لأنه يقتل صاحبها في الثالثة أو الرابعة كما أنه قد يقال بعدم العيب من حيث استحقاق الحد بكل ما يوجبه، بناء على حرمة إقامته في هذا الزمان أو قلنا بجواره وقطعنا بعدم وقوعه، ومنه يعلم الاشكال في عدهم استحقاق الحد عيبا بلا خلاف كما تسمعه.
وأطلق جماعة كون البخر والصنان عيبا، وقيده في القواعد بما لا يقبل العلاج، ولعل التقييد بالزائد على المعتاد منه أولى، إلا أنه ومع ذلك لا يخلو من إشكال في بعض أفراد العبيد، وعن الخلاف والمبسوط أنه لا يثبت بالبخر الخيار، وعن المختلف أنه عيب في الجارية دون العبد، لكن يثبت به الخيار فيه، لأنه خارج عن الأمر الطبيعي كالعيب، وفيه ما لا يخفى، ولعل ما ذكرناه من الإحالة إلى العرف يغنى عن تحقيق ذلك، كما أنه يغني عما ذكره في القواعد، وعن التذكرة من كون الضيعة منزل الجنود وثقيلة الخراج عيبا، وليس عدم الختان في الصغير والأمة والمجلوب من بلاد الشرك مع علم المشتري بجلبه عيبا قطعا، أما الكبير فقد صرح الفاضل والشهيد بكونه عيبا، خلافا لما عن المبسوط والخلاف، ولا خلاف أجده في أن استحقاق القتل أو القطع أو غيره من أنواع الحد والتعزير المخوف، والاستسعاء في الدين عيب، بل عن التذكرة الاجماع عليه في الجملة وفي الدروس (الأقرب كونه لزنية أو أعسر أي يعمل بيساره عيب، ويقوى ذلك في الكفر) واستشكل في القواعد في الثاني، وجزم بالعدم في الأول والثالث، بل ربما قيل إنه المشهور في الأخير ولعل من عده عيبا نظر إلى الخروج عن الطبيعي به للولادة على الفطرة.