المؤامرة الذي لا يحصل إلا بعد الأمر، وصرف اطلاق الخيار إليها لا يقتضي كونها ظرفا لشرايط الخيار قطعا، إذ لا تزيد على خيار الحيوان ولا يشترط تعيين المستأمر لعدم الغرر فيه، بخلاف الخيار للأجنبي، وبذلك - وعدم الخيار للمستأمر بالفتح وإنما له الأمر به - افترقت المؤامرة عن اشتراط الخيار للأجنبي، فيصح إناطة الأول بأمر أحد الرجلين دون الثاني، ومع الاختلاف يقدم الفاسخ، وفي المتحد إذا اختلف رأيه في المدة يحتمل ذلك مطلقا أو بشرط التأخر، والأخذ بالمقدم مطلقا والمؤخر كذلك، وقد اختار بعض الأساطين الثاني. هذا كله بناء على معلومية إرادة ما عرفت من اشتراط الاستيمار، أما إذا أريد منه غير ذلك من المشاورة. وإجالة الرأي معه، لا اتباع أمره أو نحو ذلك، اتبع عملا بالشرط، ولعل إطلاق اشتراط الاستيمار ظاهر فيما ذكره الأصحاب، والأمر سهل بعد وضوح المأخذ، لعدم خروج المؤامرة بنص مخصوص، فالمرجع في المراد منها إلى ما يرجع إليه في غيرها من العرف واللغة، بل استقصاء البحث فيها ليس من وظائف الفقيه.
(و) كذا يجوز (اشتراط) الخيار مدة معينة - لا مجهولة ولا مطلقة، بل إطلاق الخيار هنا لا ينصرف إلى الثلاثة كما سمعته في المؤامرة نعم لا يعتبر فيها الاتصال و إن انصرفت إليه عند الاطلاق - وإن كان الخيار فيها بشرط (أن يرد البايع فيها) بالثمن (ويرتجع بالمبيع انشاء) مطلقا أو موزعا عليها نجوما، متساوية أو مختلفة مع اشتراط الخيار بنسبة الرد وبدونه، وإن كان إذا أطلق توقف على رد الجميع اجماعا في أصل المسألة بقسميه.
ونصوصا عموما وخصوصا (1) فيه الصحيح وغيره ولا يقدح لفظ الوعد في سؤال الأول بعد أن كان الجواب أرى أنه لك إن لم يفعل، أي يرد الثمن، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه قال فيه: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط أناسا من