قلناه في المسألة السابقة، وحينئذ لا يبرأ ذمة كل من المحول والمحول عليه بقبض المحتال، وما عن التذكرة - من أن براءة ذمة الدافع، أصح الوجهين ضعيف، ضرورة كون الدفع والقبض بعنوان صحة العقد، والفرق فساده، نعم هو صحيح على المختار وتبرأ ذمة كل منهما.
(وكذا) يصح الشراء قطعا (لو دفع إليه مالا، وقال: إشتر به طعاما) لي (فإن قال: إقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء) والقبض عن الموكل قطعا، بل عن غاية المرام نفي الخلاف فيه (دون القبض) له عند الشيخ والقاضي فيما حكي عنهما (لأنه لا يجوز أن يتولى) الواحد (طرفي القبض) ولأن الحلبي (1) سأل الصادق عليه السلام في الصحيح " عن رجل أسلفته دراهم في طعام فلما حل طعامي عليه، بعث إلي بدارهم، فقال اشتر لنفسك طعاما واستوف حقك؟ فقال: أرى أن يولي ذلك غيرك، وتقوم معه حتى تقبض الذي لك، ولا تتول أنت شرائه " وسأله أيضا عبد الرحمان البصري (2) في المرسل " عن الرجل أسلف دراهم في طعام، فحل الذي له، فأرسل إليه بدراهم، فقال اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا؟ قال: يكون معه غيره يوفيه ذلك ".
ومن هنا قال المصنف كظاهر غيره (وفيه تردد) لكن لا ريب أن الأقوى الجواز للأصل، فيكفي المغايرة الاعتبارية في القابض والمقبوض منه، كما تقدم في تولي طرفي العقد، ولأن يعقوب بن شعيب (3) سأل الصادق عليه السلام في الصحيح " عن الرجل يكون له على الآخر أحمال من رطب وتمر فبعث إليه بدنانير فيقول: اشتر بهذه و استوف منه الذي لك؟ فقال: لا بأس إذا ائتمنه ".
ومنه يعلم أن المراد بالخبرين الأولين الإرشاد إلى رفع التهمة، ومن هنا جزم