ألفاظ المتعاملين، والمسألة غير منقحة في كلام الأصحاب، وظن المجتهد الذي يترافعان إليه في الدخول والخروج كاف، لأنه من ظن الموضوع، بل لا يبعد الاكتفاء به في ظن التبعية.
وكيف كان فقد تعارف بين الأصحاب البحث في ألفاظ مخصوصة لكثرة دورانها، فمنها لفظ البستان والباغ (فمن باع بستانا دخل) فيه (الشجر) والنخل والأرض بلا خلاف ولا إشكال، من غير فرق بين ما قصد منه الثمر من الشجر وغيره، بل الظاهر دخول الميت من النخل فيها، إذا لم تكن مقطوعة، فضلا عن المشرف، وكذا الشجر على إشكال فيه، والسعف اليابس في النخلة، والأغصان اليابسة في الشجرة، لكن في القواعد " لا يدخل الغصن اليابس، ولا السعف اليابس على إشكال، وفي ورق التوت نظر " إلا أن ضعفه واضح، والقطع عادة لا يخرجه عن الجزئية.
(و) أما (الأبنية) فلا ريب في دخول سورها (فيه) كما نص عليه في جامع المقاصد ومحكي التذكرة، وكذا غيره مما يعد من توابعها ومرافقها، ويدخل في نحو إطلاق باع فلان بستانه. ولكن في القواعد الاشكال فيه وفي المسالك وجهان، من ذلك، ومن عدم دخوله في مسماه لغة، ولذا يسمى بستانا وإن لم يكن فيه بناء، بخلاف ما إذا لم يكن فيه شجر، فتنتفى دلالة المطابقة والتضمن، وأما انتفاء دلالة الالتزام فلعدم كونه لازما بحيث يلزم من تصوره تصوره، وفيه أنه يمكن كونه جزء من الفرد المبيع، لا من مفهوم البستان الصادق مع عدمه، كصدقه مع قطع بعض الأشجار منه، ولعل الأقوى. الرجوع فيه إلى العادة المختلفة باختلاف الأمكنة، و أوضاع البناء وغيرهما، وإليه أومى في الدروس بقوله يدخل فيه الجدار والبناء الذي جرت العادة بكونه فيه دون غيره، لكن في التذكرة " عندنا لا يدخل " ولا ريب في تبعية المجاز، لأنه من ضرورات الانتفاع بها، بل والشرب أيضا لذلك، كما جزم به في الدروس وجامع المقاصد، لكن في القواعد والتذكرة الاشكال فيهما،