ولعل الذي دعاه إلى التقييد بالنقص، القطع بعدم العيب فيما لو زاد بحيث لا يعد عيبا عرفا، كزيادة بعض الأسنان وبعض الثالول ونحو ذلك، بل ربما يزيد زيادة تزيد في حسنه كالشعر في الأهداب والحواجب، وكذا لو نقص نقيصة لا تعد عيبا عرفا كبعض الأجزاء، إلا أنه كان الأولى ايكال ذلك إلى العرف، لا الاحتراز عنه بنقص المال، لما عرفت من أن بعض العيوب عرفا كالخصا ونحوه لا تنقص قيمة المال، بل لعله يغني عما في جامع المقاصد (من أنه ينبغي أن يكون المراد بالمجرى الطبيعي ما جرت به العوائد الغالبة، ليندرج فيه الأمور التي ليست مخلوقة أصلا، ليكون على نهج مقتضى الطبيعة أم لا، ككون الضيعة ثقيلة الخراج ومنزلة الجنود).
قلت: إذا جعل المدار على العرف استغنى عن ذلك كله، ضرورة أن عيب كل شئ بحسبه، (و) لا حاجة إلى تخلف دخول (نقصان الصفات كخروج المزاج عن مجراه الطبيعي، مستمرا كان كالممراض، أو عارضا ولو كحمى يوم) في الخلقة، مع أنه يمكن دعوى غير ذلك منها، ولا تكلف غير ذلك، على أنه لا ظهور في الخبر في حصر العيب بذلك، والمراد بحمى اليوم المحكي عن التذكرة الاجماع عليه يوم البيع أو قبل القبض مثلا فضلا عن حمى الود والغب.
وقد ظهر من ذلك كله أنه لا إشكال بل ولا خلاف في أن الجذام والبرص والجنون والعمى والعرج والقرن والفتق والرتق والقرع والصمم والخرس وأنواع المرض و الإصبع الزائد والحول والخوص والسبل، وهو زيادة الأجفان والتخنيث وهو كونه خنثى والجب والخصا ونحوها عيوب، والمشهور أن بول الكثير أي الذي لا يبول مثله في العادة عيب، خلافا للشيخ، واعتياد الزنا والسرقة، بل ترك بعضهم الاعتياد، وعن المبسوط إذا وجده سارقا كان له الخيار اجماعا، وفي جامع المقاصد (ظني أن الاعتياد غير شرط، لأن الاقدام على القبيح مرة يوجب الجرءة، ويصير للشيطان عليه سبيل، ولترتب وجوب الحد الذي لا يؤمن معه الهلاك) وعلى هذا يكون شرب الخمر والنبيذ عيبا كما في التحرير والدروس، بل في الجامع أيضا (ولو حصلت التوبة الخالصة المعلوم