مقسوما على رأس المال، ولو تشخص في العقد الواحد ثمن كل ثلاث فهو كالعقود المتعددة، والظاهر أن مراده بقوله هذا إلى آخره. بالنسبة إلى الثلاثة الذين اشتروا الثوب بالسوية إذ القسمة على رأس المال متجهة فيهم لو كان العقد واحد، أو لم يذكر ثمن كل ثلاث، ولو اشترى خمسة ثوبا بالسوية لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون، والآخر خمسة عشر، والثالث عشرة، والرابع خمسة، والخامس لم يتبين، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين، بعد إخبارهم بالحال، والرابع شرك في حصته فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة، وإلى الثاني تولية، والثالث مرابحة، والرابع تشريك، والخامس مساومة، واجتماع قسمين وثلاثة وأربعة منها على قياس ذلك، إلا أنه ينبغي مراعاة القصد الذي ذكرناه.
(و) كيف كان، ف (الكلام) في المرابحة وتوابعها يقع في مقامين، أحدهما (في العبارة و) الثاني في (الحكم أما العبارة فإن يخبر برأس ماله) بما تسمعه من إحدى العبارات الآتية وشبهها إذا لم يكن المشتري عالما، وإلا كفى الاعتماد على علمه، كما صرح به في التذكرة، واحتمال وجوب الذكر تعبدا ليكون قائما مقام ذكره في العقد بعيد، فالأخبار في المتن وغيره محمول على الغالب من انحصار طريق معرفة المشتري فيه، ثم (يقول) بعد الاخبار (بعتك أو ما جرى مجراه) مما تقدم في الصيغة (بربح كذا) وجريان المرابحة ولواحقها في غير البيع من عقود المعاوضة كالصلح والإجارة لا يخلو من قوة، بل صريح بعضهم جريانها في الإجارة، بل السيرة القطعية على جريانها في المعاطاة، على أن التحقيق كونها من الإباحة بعوض، وحينئذ يكون ذكر المرابحة في البيع كذكر النقد والنسيئة، لا لإرادة اختصاصها به، هذا كله بالنسبة إلى نقل المال إلى المشتري.
أما انتقاله إلى البايع فلا يعتبر فيه البيع قطعا، بل يكفي فيه الصلح ونحوه، بل قد يقال: بكفاية جميع ما يغرمه في تلك الحال، كإحياء أرض، أو معدن، أو نحو