في الجمع وكذا في غيره من الأيام، قضية للعرف المتداول بين الناس، بخلاف جمادى وربيع " ولعله كذلك أما المكسر من أيام الأسبوع فقد يمنع فهم العرف منه الأول، بخلاف المتواطي من أسماء الشهور كرجب وشعبان، فإنه لا ريب في فهم شهر سنة العقد منه، فجعل المعيار العرف هو المتجه والله أعلم (ولو باع بثمن حال، وبأزيد منه إلى أجل) بأن قال: بعتك هذا بدرهم نقدا وبدرهمين إلى شهرين (قيل) والقائل الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر (يبطل) وتبعهما الفخر، وأبو العباس، والمقداد والآبي، والفاضل، والشهيدان في اللمعة والروضة وجماعة من متأخري المتأخرين، للغرر و الابهام الناشي من الترديد، القاضي بعدم وقوع الملك حال العقد على أحدهما بالخصوص، وهو مناف لمقتضى سببية العقد وإنشائيته وللنهي " عن البيعين في بيع واحد " (1) المفسر بذلك أو بما يشمله.
وذيل خبر محمد بن قيس الآتي (2) (و) لكن (المروي) عن علي عليه السلام، بطريق حسن، بإبراهيم بن هاشم، عن محمد بن قيس الثقة، بقرينة عاصم بن حميد، عن أبي جعفر عليه السلام - (أنه يكون للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين) - قال:
" قال أمير المؤمنين عليه السلام: من باع سلعته فقال: إن ثمنها كذا وكذا، يدا بيد وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت، وجعل صفقتها واحدة، فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة " وزاد في الكافي " قال: وقال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة " والمناقشة بأن غايتها الدلالة على وقوع الايجاب بها خاصة - وبأن الذي فهما الجماعة كما ستعرف، ترتب الحكم المذكور فيها على فساد المعاملة، وبمنافاة الزيادة المزبورة لها، بناء على أن الظاهر منها عدم جواز الترديد، بل لا بد من تعيين أحدهما قبل العقد وإيقاعه عليه، لا تعيين مقدار الثمنين، أي الثمن والأجل - مدفوعة بظهورها في إرادة