(فأما لو منعه البايع عن التسليم، ثم سلم بعد مدة، كان له الأجرة) لأنه غاصب إذا لم يكن امتناعه بحق، كقبض الثمن، بل في جامع المقاصد احتمال الضمان أيضا، لأن جواز الحبس غير سقوط حق المنفعة، ولا يلزم من ثبوت الأول الثاني و إن كان الأقوى الأول. ثم إن الظاهر جريان حكم الغاصب عليه في صورة عدم كون الحبس بحق، ينافيه الاحتمال السابق، في عدم الانفساخ قهرا لو تلف في يده بآفة سماوية.
ولو طلب المشتري الانتفاع بالمبيع في يد البايع بنفسه وبغيره إلى حين تسليم الثمن ففي جامع المقاصد الظاهر أن للبايع المنع، وفيه نظر، وكيف كان فالنفقة في مدة الحبس على المشتري، لأن العين ملكه، فإن امتنع منها رفع البايع أمره إلى الحاكم، فإن تعذر أنفق بنية الرجوع ورجع بها كما في نظائره، لكن في جامع المقاصد ما أشبه هذه المسألة، بمثل منع الزوجة نفسها قبل الدخول إلى أن تقبض المهر، فإن في استحقاقها النفقة تردد، قال: ويحتمل الفرق بين المؤسر والمعسر، وفيه أنه يمكن الفرق بين المقامين. والله أعلم.
(ويلحق بهذا) أي النظر الثالث (بيع ما لم يقبض وفيه مسائل الأولى: من ابتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه) جاز إن لم يكن مكيلا أو موزونا إجماعا بقسميه ونصوصا (1) ولا يشمله النهي عن بيع ما ليس عنده (2) قطعا، كما أنه لم يثبت حديث النهي عن بيع مطلق ما لم يقبض (3) كما اعترف به في الروضة، ولئن ثبت كان حمله على الكراهة بالنسبة إلى ذلك متعينا، فما حكاه في التذكرة عن بعضهم من القول بالمنع - مع أنا لم نتحقق القائل به - فاسد قطعا. نعم (كره) له (ذلك) مطلقا كما عن بعضهم، للمرسل المزبور (4) وإشعار بعض النصوص (5) أو (إن كان) المبيع (مما