لكن قد يقال: إن مثل هذا الظهور لا يرفع حكم المبعض، كما في زكاة الفطرة وغيرها مما كان العنوان فيه نحو ما هنا، بل يظهر من النص والفتوى اتحاد قاعدة في المبعض الذي بعضه حر بالنسبة إلى جريان حكم الملك والحرية على كل من الجزئين، فضلا عن العبد المشترك بين المالكين الذي يمكن القول فيه بحلية الربا فيه بالنسبة إلى كل من مولييه، كإمكان القول في المبعض الحر أنه يصح العقد الربوي فيما قابل الجزء الملك، ويبطل فيما قابل الجزء الحر، نحو ما يقال: في المال المشترك بين الوالد و غيره مثلا، فباعاه من الولد لأحدهما، فإنه يصح العقد بالنسبة إلى نصيب الوالد مع زيادته، ويبطل في غيره.
على أنه الخبر المزبور (1) - مع احتمال العلة فيه، إقناعية، لما تسمع في المشترك الجزئي - ظاهر في نحو المشترك الجنسي الذي هو بين المسلمين، لا مثل المشترك بين شخصين مثلا، أو مثل الذي بعضه حر وبعضه رق (و) كذا (لا) ربا (بين الرجل وزوجته) إجماعا أيضا بقسميه، ولصحيح زرارة (2) المتقدم سابقا مضافا إلى مرسل الصدوق (3) عن الصادق عليه السلام " ليس بين المسلم وبين الذمي ربا، ولا بين المرأة وزوجها ربا " وهو مضافا إلى الفتاوى ومعاقد الاجماعات، قرينة على إرادة الزوجة من الأهل، في صحيح زرارة لا غيرها، ممن هو أهل عرفا، والأكثر، كما في الرياض، والمشهور كما عن الكفاية أنه لا فرق بين الدائمة والمتمتع بها، وبه صرح الشهيدان والعليان.
لكن قد يناقش بعد تسليم صدق اسم الزوجة بل والأهل عليها، بأن المنساق إلى الذهن الدائمة، خصوصا إذا كان المتمتع بها إلى أجل قصير، ولم يكن متخذا لها اتخاذ الزوجة، بل اتخذها اتخاذ المستأجرة، على أن الدائمة هي التي ثبت لها التفويض في مال الرجل الجملة، كأخذ المأدوم ونحوه، كما أنها هي التي يتسلط الزوج على مالها بحيث