(وكذا) في عدم جواز الاختلاف (لو اشترى اثنان شيئا) متحدا أو متعددا على جهة الشركة فيهما بثمن كذلك نعم (كان لهما) معا (رده أو إمساكه مع الأرش وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه) على المشهور بين الأصحاب، نقلا وتحصيلا من غير فرق بين علم البايع بتعدد المشتري وجهله، ولا بين اتحاد العين وتعددها، ولا بين اقتسامها قبل الفرق وعدمه، لا للتضرر بتبعض الصفقة والشركة مع المشتري الآخر، إذ قد عرفت إمكان دفعه بجبره بالخيار، مع أنه لا يتم في صورة علم البايع بالتعدد، بل لما سمعت من أصالة عدم الخيار على هذا الوجه، بعد انصراف أدلته إلى غيره.
ودعوى تنزيل تعدد المشتري منزلة تعدد العقد واضحة المنع بالنسبة إلى ذلك خلافا للمحكي عن شركة المبسوط والخلاف وأبي علي والقاضي والحلي وصاحب البشرى وفخر الاسلام، فجوزوا اختلافهما في ذلك، واستوجهه في المسالك، ونفى عنه البعد في التذكرة، لاطلاق الأدلة وكونه بمنزلة عقدين وإقدام البايع على الشقص، وللتحرير والكركي فيجوز مع علم البايع بالتعدد لا مع جهله، واستحسنه صاحب المسالك، وضعفهما معا واضح بعد ما عرفت من انصراف الاطلاق إلى غيره، ومنع التنزيل وتأثير الاقدام، بل الأخير منهما أوضح ضعفا، ضرورة عدم مدخلية العلم والجهل في تعدد العقد واتحاده نعم لهما مدخلية في ثبوت الخيار للبايع بالتبعيض وعدمه كما هو واضح.
ولو كان المبيع عينين لكل واحد من المشتريين واحدة منهما معينة ولو بما يخصها من الثمن لو كان كليا، فالظاهر جواز التفريق، لتعدد حقيقة، مع احتمال العدم، بل في المسالك " إمكان تمشي الخلاف فيه نظرا إلى اتحاد العقد إلا أن الأول أقوى " ولو ظهر العيب في الأول في الثمن فإن كان في جميعه فلا إشكال في التخيير، وإن كان في بعضه فالظاهر عدم جواز رده حتى على القول بجواز