المشاهد، ولذا أبطله كالجهالة، ولا يجدي العلم بالجملة بعد أن كانت مبيعا وغير مبيع، فالوجه الصحة في الفرض إلا أن الظاهر كونه خيار عيب لا تبعض لصدق اسم اللبن علي الممزوج، وإلا كان خارجا عن موضوع المسألة التي هي بيع ذي العيب الخفي المنافي صدق اسم العنوان عليه، ويتجه فيه البطلان مع فرض جعل العنوان اللبن منه للجهالة، ولو جعل المشاهد صح للعلم بالجملة حينئذ ولو كان بعنوان أنه لبن.
(ولو أجمل) في البراءة بأن قال: برئت من عيبه أو من جميع العيوب أو من العيوب، (جاز) وكان كالتفصيل في الحكم، لعموم المقتضي الذي قد عرفته فيما مضى من الاجماع وغيره، فليسقط به حينئذ الخيار في الرد والأرش، ويسقط به أيضا وجوب الاخبار بالخفي، بناء على سقوطه بالبراءة المفصلة، خلافا لما عن بعض الأصحاب فأوجب التفصيل فلا يبرء حينئذ بالاجمال ولا يسقط به الخيار، بل قضيته ما استدل له به في المسالك " من أنه بيع مجهول البطلان، إلا أنه كما ترى، إذ لا جهل مع المشاهدة، واعتبار ما يجب اعتباره في صحة البيع، والعيب الحاصل فيه غير مانع من صحة البيع ولا يشترط معرفة الباطن، لا أنه يعتبر ويكفي فيه أصل السلامة، حتى يقال: يذهب الوثوق به بالتبري، فيكون كبيع المجهول، على أنه قد عرفت في اشتراط سقوط خيار الروية ما يؤكد ذلك، فلاحظ وتأمل كل ذا مع ضعف الخلاف المزبور، وإن حكي عن ابن إدريس إلا أنه غلط قطعا.
نعم حكاه في المختلف عن أبي علي وحكي فيه عن القاضي ما يقتضي ذلك ويمكن دعوى مسبوقيتهما بالاجماع وملحوقيتهما به، فما في الدروس " من أن في التبري مجملا قولين أشهرهما الاكتفاء سواء علم البايع بالعيب أم لا " مما يوهم أنه قول مشهور في غير محله والله أعلم.
(وإذا ابتاع شيئين صفقة) من مالك واحد بثمن واحد (ثم علم بعيب في