رده) قطعا (وفي الأرش تردد) وخلاف قد تقدم الكلام فيه سابقا في التسليم (ولو قبض بعضه ثم حدث في الباقي حدث) العيب (كان الحكم كذلك فيما لم يقبض) لأنه مضمون على البايع واتحاد الصفقة يلحق المقبوض به في ذلك بل لا يجوز له الاقتصار على رد غير المقبوض لما عرفته مفصلا في المعيب بعيب سابق إذ المسألة من واد واحد.
لكن في المسالك هنا " أنه ربما قيل بجواز الاقتصار على رد المعيب خاصة نظرا إلى أن سبب الرد هو العيب الحادث في البعض وقد حدث حين كان ذلك البعض مضمونا وحده فيتعلق به جواز الرد دون المقبوض "، وفيه أن حدوث العيب في غير المقبوض مقتض لجواز رده في الجملة لا رده وحده، لأن كون المقبوض غير مضمون لا يمنع رده كما لا يقتضيه، فيبقى مقتضى اتحاد الصفقة الذي هو عدم جواز تبعيضها إلا بالتراضي بحاله من غير معارض، بل لو أراد المشتري رد الجميع ولم يرض البايع إلا برد المعيب وحده لم يكن له ذلك، لأن المعيب يرد بعيبه الحادث في وقت كونه مضمونا، والباقي حذرا من تبعيض الصفقة كما هو واضح.
(و) أما (ما يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة) لأنه مضمون على البايع فيها، فلا ينافي الخيار الثابت فيها كما أنه لا يمنع الرد بالعيب السابق ولو فيما بعدها، لما عرفت من أن ثبوت الخيار به على التراخي والحادث لا يصلح مانعا له، بعد أن كان مضمونا على البايع نعم ظاهر العبارة أنه هو لا يوجب خيارا كما حكاه أول الشهيدين عنه في الدروس قال: " وهو ينافي حكمه في الشرايع بأن الحدث في الثلاثة من مال البايع مع حكمه بعدم الأرش فيه " وكأنه يريد أنه إذا كان مضمونا على البايع كالجملة لزمه الحكم بالأرش، إذ لا معنى لكون الجزء مضمونا إلا ثبوت أرشه، لأن الأرش عوض الجزء الفائت أو التخيير بينه وبين الرد، كما أن ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها وهو الثمن.