خفاياه قبل البيع، لا على نفي العلم بلا خلاف أجده بل في الرياض قولا واحدا، و مقتضاه عدم الاكتفاء به لو حلف كذلك، وهو لا يخلو من إشكال، سيما إذا كان جوابه به، أما إذا لم يكن قد اختبره فقد يقال: إن له الحلف على القطع عملا بأصالة العدم، بناء على ظاهر السلامة، كما يحلف على عدم النجاسة في الماء استنادا إلى أصالتها.
وعن التذكرة والميسية وغيرهما الاكتفاء حينئذ بنفي العلم: وفي المسالك " وهو حسن، لاعتضاده بأصالة عدم التقدم فيحتاج المشتري إلى إثباته "، قيل ومعناه أن هذا الحلف لا يسقط الدعوى بالكلية، بل لو ظفر بعد ذلك ببينة أقامها، وسمعت أن هذا أحد الاحتمالين أو القولين في مثل المسألة، ولعل الأقرب أنه لا يكتفى بذلك منه، فيرد الحاكم اليمين على المشتري، فيحلف فيرد أو يأخذ الأرش، قلت: وهو متجه بناء على عدم الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في الصورة الأولى، إذ لا أثر للاختبار وعدمه، في كون حق المدعي اليمين على نفي العلم، فالمتجه اتحادهما في الحكم، وأنه يكفي فيهما معا اليمين على نفي العلم حتى إذا كان الجواب نفي العيب، ويكفي ذلك في نفي استحقاق المشتري الرد الذي يشترط فيه معلومية السبق ولو بطريق شرعي، فتأمل جيدا فإن المسألة لا تخلو بعد من نظر، وقد أشبعنا الكلام فيها في كتاب القضاء فلاحظ، هذا كله إذا كان الجواب بنفي العيب.
أما إذا كان الجواب بلا يستحق الرد علي بهذا العيب فهو جواب صحيح يجب على الحاكم استماعه وإحلافه على ذلك، كما عن المبسوط من غير حاجة إلى نفي العيب أو العلم به، وما عن النهاية والسرائر من إطلاق أنه كان على البايع اليمين بالله أنه باعه صحيحا، لا عيب فيه، منزل على غير ذلك، كما أن ما عن أبي على من أنه إن ادعى البايع أنه حدث عند المشتري أحلف المشتري إن كان منكرا، منزل على المقام أيضا فتأمل جيدا.