ما يحتاج إليه البيع من القصد، إذ لا يشترط في القصد إلى؟؟ قصد جميع الغايات المترتبة عليه، بل يكفي قصد غاية من غاياته، والله أعلم.
المسألة السابعة لا ريب في أنه مقتضى ما دل على حرمة الربا وفساد المعاملة المشتملة عليه، وجوب رد الزيادة خاصة، المأخوذة بالقرض ونحوه، ضرورة بقاؤها على ملك المالك، معينة أو مشاعة، فحكمها حكم غيرها من الأمور التي للغير، في الرد والصدقة ونحوهما من مسائل الاشتباه للمال والصاحب أولهما، مما هو مقرر في كتاب الخمس و غيره من محاله، من غير فرق في ذلك بين العلم والجهل.
وأما لو كان الربا في عقد المعاوضة، فالمتجه حينئذ فساد المعاملة فيبقى كل من العوضين على ملك صاحبه لا الزيادة خاصة، إذ الفرق بينه وبين القرض واضح، و حينئذ يجري فيه ما يجري في باقي المعاملات الفاسدة، من غير فرق أيضا بين العالم و الجاهل إلا في الإثم وعدمه، إذا كان غير مقصر في البحث والتفحص، ولو لأنه غير متنبه، إلا أن الأصحاب هنا لم يفرقوا بين الموضوعين، فأطلقوا وجوب رد الزيادة إذا كان حال تناولها عالما بالتحريم، بل نفى بعضهم عنه الخلاف فيه، بل عن المقداد والكركي الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا إلى ما سمعت، قيل: وإلى قوله تعالى (1) " فإن تبتم فلكم رؤس أموالكم " وغيرها من الآيات الأخر الناصة عليه؟؟ كالروايات بحرمة الربا الذي هو الزيادة لغة، الموجبة لعدم الملكية، فيلزم الرد مع معرفتها قدرا ومعرفة الصاحب بالضرورة، قلت قد عرفت أن مقتضاها ذلك في الربا في نحو القرض، أما البيع فالفساد، و على كل حال فالمتجه حينئذ كونه كغيره من الأموال المحترمة، في التصدق به عن المالك إذا لم يتمكن من معرفته، وغير ذلك مما هو مقرر في محله، نعم خلت نصوص المقام التي ستسمعها مع أنها في مقام البيان، عن ذكر الحكم باخراج الخمس لو كان مختلطا بالحلال، ولم يعرف المقدار ولا الصاحب، بل ظاهر بعضها حل الجميع، ولكن لم يعمل بها إلا نادر من الطائفة، ومع ذلك فظاهر سياقها الجهل بالحرمة خاصة،