عن أبي علي من تجويزه البيع بسعر ما باع، ودعوى الملازمة يمكن منعها، فانحصر التأمل فيه، مع احتمال أن يريد ما يحكى عن بعضهم من صحة البيع إذا تعددت النقود، وتساوت في القدر والقيمة والمالية، وإن اختلفت الأفراد بحسب الرغبة، فإن القول به حينئذ لا يخلو من قوة إن لم يؤد التفاوت إلى الغرر والجهالة والنزاع والمشاجرة، و لم يعلق البيع بالمشترك اللفظي. مريدا به مفهوم أحدهما على جهة الترديد لعدم معقولية الملك على هذا الوجه، ومن ذلك كله يعلم الحال في الذرع والكيل (وكذا الوزن) ولو تعارف ذرع غير بلد العقد فيها، أو وزنها، أو كيلها لمبيع خاص، انصرف إليه فيها من العالم بالحال، وإلا بطل العقد مع اختلاف القصد، ويقدم قوله في الجهل بذلك، إذا لم يكن هناك ظاهر ينفيه، وإلا تعارض الأصل والظاهر.
(و) كيف كان ف (إن اختلفا) أي المتبايعان (فهيهنا مسائل: الأولى:
إذا اختلفا في قدر الثمن) سواء كان في الذمة، أو معينا في وجه تسمعه إنشاء الله تعالى، (ف) ادعى البايع زيادته، والمشتري عدمها، كان (القول: قول البايع مع يمينه إن كان المبيع باقيا، وقول المشتري مع يمينه إذا كان تالفا) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل عن ظاهر الغنية وكشف الرموز الاجماع عليه، بل هو صريح محكي الخلاف، وآخر مبحث الشرائط من السرائر وإن أنكره في موضع آخر منها غاية الانكار، لكن عن كشف الرموز أن المناقضة منه ليس ببدع؟؟، ويدل عليه مضافا إلى ذلك، مرسل البزنطي (1) الذي رواه المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل مما قاله البايع، القول قول البايع إذا كان الشئ قائما بعينه، مع يمينه " المنجبر بما سمعت، بل عن إيضاح النافع أن الرواية مقبولة عند أهل الحديث.
وعن الكفاية أنها مشهورة ومتكررة في الكتب معمول بها بين الأصحاب، مع