خلاف أصله.
نعم لو فرض أن أحدهما مكيل وموزون، والآخر موزون خاصة، أو مكيل كذلك جاز بيعهما بالتقدير المشترك بينهما دون المختص بأحدهما وبهذا يظهر لك النظر في جملة مما تقدم وغيره، خصوصا مثل عبارة المصنف وغيرهما كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم، لكن بقي شئ، وهو أنه وإن قلنا أن التحقيق عدم الجواز في موضوع مسألة المتن، إلا أن الظاهر عدم كون الحنطة والدقيق من ذلك، فإن النصوص والفتاوى اتفقت على الجواز فيها، بل في التذكرة الاجماع عليه.
نعم ليس في شئ من النصوص ما يدل على أن أحدهما لا يباع إلا كيلا والآخر لا يباع إلا وزنا، كي يكون ذلك مثالا لموضوع المسألة، فيمكن كونهما معا مكيلين و يمكن كونهما معا موزونين ويمكن كونهما يباعان بهما، أو أن أحدهما كذلك دون الآخر وقد وقع البيع بالاعتبار المشترك، فلا منافاة حينئذ بين ما ذكرناه وبين هذه النصوص، ومعقد إجماع التذكرة ومن الغريب احتمال الحرمة في القواعد في خصوص ذلك والله أعلم.
الفرع (الثاني بيع العنب بالزبيب جايز) عند المصنف ومن عرفت سابقا ممن لا يعدى العلة (وقيل لا، إطرادا لعلة الرطب بالتمر و) هو لا (الأول أشبه) عندنا كما عرفت الحال فيه، (وكذا البحث في كل رطب مع يابسه).
الفرع (الثالث يجوز بيع الأدقة بعضها ببعض مثلا بمثل) مع اتحاد الجنس، و متفاضلا مع اختلافه، من غير فرق بين الناعمين والخشنين، والناعم والخشن، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، للاطلاقات، وعن الشافعي في القديم والجديد أنه لا يجوز بيع الدقيق بالدقيق مع اتحاد الجنس، وعن أبي حنيفة عدم جواز بيع الناعم بالخشن، ولا ريب في فسادهما، (و) كذا يجوز بيع (الأخباز) بعضها ببعض متساويا مع اتحاد الجنس، ومتفاضلا مع اختلافه، نعم يعتبر في الأول الاتحاد أيضا في الرطوبة واليبوسة وإلا جاء البحث السابق بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بيننا، لاطلاق الأدلة، وعن