لا خيار للبايع لو ظهر فيها صفة زائدة على وصفها، كما لو ظهرت مصنعا أو معصرة للزيت أو العنب أو نحوهما، لدخولها في ملك المشتري على كل حال، خلافا للمسالك، فخيره، ونحوه يأتي في المعدن، بناء على دخوله وعدم علم البايع به.
وبه جزم في الدروس قال: " ويدخل المعدن على الأقرب، فلو جهله البايع تخير، وكذا البئر والعين وماؤهما، ولو ظهر فيها مصنع أو صخرة عظيمة معدة لعصر الزيتون أو العنب فكذلك، وللبايع الخيار مع عدم العلم، والحجارة المخلوقة تدخل " قلت: قد يمنع دخول الأخيرين في ملك المشتري إذا لم يكونا مخلوقين فيها، و خيار البايع إذا كانا كذلك كما عرفت، لأنها على الأول كالمدفونة التي اعترف بعدم دخولها وعلى الثاني داخلة في بيع الأرض كيف ما كانت، بل قد يمنع الدخول في سابقيهما، لعدم تناول اسم الأرض لهما، والغرض عدم كونهما من التوابع لها، وإلا لم يتسلط البايع على الخيار إذا لم يكن عالما، كما أنه لا تسلط له مع فرض الدخول في الأرض ولو بالقصد الاجمالي. فتأمل جيدا. والله أعلم.
(النظر الثالث في التسليم) لا خلاف في أن (إطلاق العقد) وتجريده عن اشتراط التأخير (يقتضي) (وجوب تسليم المبيع والثمن) عرفا فيتبعه الوجوب شرعا، لعموم قوله تعالى (1) " أوفوا " وغيره بل الظاهر ذلك، وإن لم يطالب كل منهما الآخر بذلك، فلا يجوز لأحدهما التأخير إلا برضاء الآخر، ضرورة أنه بتمام العقد، يتم ملك كل منهما للعوض، فابقاؤه في اليد محتاج إلى الإذن. نعم الظاهر باعتبار كون العقد عقد معاوضة، - وجوب التقابض معا دفعة، كما أنه حصلا لهما الملك به كذلك.