القسم الثالث - خيار الشرط (خيار الشرط) بالضرورة بين علماء المذهب، والكتاب والسنة عموما، و خصوصا في بعض أفراده، ولا يقدح منافاته لمقتضى اطلاق العقد، كما في كل شرط، و دعوى أن اللزوم من مقتضياته، لا مقتضى إطلاقه - يدفعها مشروعيته بأسبابه، ولو أنه كذلك لم يشرع أصلا كالملك بالنسبة إلى البيع كما هو واضح، (و) حينئذ ف (هو) عندنا (بحسب ما يشترطانه أو أحدهما) لا يتقدر بمدة مخصوصة، خلافا للشافعي وأبي حنيفة، فلم يجوزا اشتراط أزيد من ثلاثة، ولا يعتبر فيها الاتصال بالعقد، كما هو صريح بعض وظاهر اطلاق آخرين، للعموم، خلافا لما عن بعض العامة فمنعه، واحتمله الفاضل تفاديا من انقلاب اللازم جائزا، وفيه أنه جائز و واقع في خيار التأخير وغيره، ومتى جاز الانفصال جاز التعاقب لعموم المقتضى، لكن في المسالك احتمال العدم بعد قطعه بجواز الانفصال، ولعله لاستظهار الاتحاد من الاطلاق، وفيه منع واضح. ولو شرط الخيار شهرا يوما، ويوما لا، صح بناء على إرادة خمسة عشر من الشهر العددي، كما عساه المنساق من العبارة، ومع التصريح بذلك لا اشكال في الصحة، واليوم المتصل بالعقد أول الأيام، فظهر أن المدار على الشرط.
(لكن يجب أن يكون) ما يشترطانه من مدة الخيار (مدة مضبوطة و) لذا (لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج) ونحوه قولا واحدا، للغرر حتى في الثمن لأن له قسطا منه، فيدخل فيما نهى النبي صلى الله عليه وآله (1) فاشتراطه مخالف للسنة، وما دل على وجوب اتباعها من الكتاب (2) على أن مشروعية